[ أصالة البراءة ]

٣ ـ قوله (قدس سره) : لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض (١) ... الخ.

ذكر قدس سره في هامش الكتاب في وجه الجمع بين هذه المسائل في مسألة واحدة ما محصّله : أنه لا حاجة إلى عقد مسائل متعددة بعد الاتحاد في ما هو الملاك ، وما هو العمدة من الدليل على المهم إلى آخر ما أفاده (قدس سره).

وليعلم أن المسائل عبارة عن القضايا المشتركة في غرض واحد دوّن لأجله العلم ، وتعدد القضايا بما هي بتعددها موضوعا أو محمولا أو هما معا.

والواسطة في الثبوت والواسطة في الاثبات لا دخل لهما بالقضية ، فلا يكون وحدتهما وتعددهما موجبا لوحدة القضايا وتعددها.

وغرضه (قدس سره) ليس وحدة الواسطة ثبوتا وإثباتا ، بل وحدة الجهة التقييدية المقومة لموضوعية الموضوع بحسب الدليل المتكفل لهذا الحكم المجعول.

بيانه : أن كل محمول ثابت لموضوع : إما يكون من الأمور الواقعية الغير المتوقفة على جعل جاعل ، كالمحمولات المبحوث عنها في علم المعقول من إمكان شيء ، أو امتناعه ، أو وجوبه ، ومن جوهرية شيء أو عرضيته ، وأشباه ذلك ، فالموضوع لتلك المحمولات واقعي ، لا بجعل جاعل.

واما يكون من الامور الجعلية ، كوضع مادة كذائية لمعنى خاص أو هيئة كذائية لمعنى خاص ، فان الموضوع هي المادة الشخصية أو الهيئة النوعية بحسب ما جعله الواضع ، وكالاحكام الكلية المترتبة على الموضوعات الخاصة بحسب جعل الشارع ، فان المحمول حيث إنه شرعي ، فالاعتبار بما جعله

__________________

(١) كفاية الاصول / ٣٣٨.

۴۶۴۱