[ في امكان الاستدلال على وجوب الاحتياط في
الشبهات الحكمية
بالأخبار الظاهرة فيه وعدمه ]
٣٤ ـ قوله (قدّس سره) : وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة (١) ... الخ.
توضيح الاستدلال بها أنّ هذه الطائفة ـ بملاحظة عدم فرض ثبوت العقوبة في موضوعها ـ تمتاز عن أخبار التوقف بامكان جعل الأمر فيها نفسيا أو طريقيا أو إرشاديا.
لكن الأمر بالاحتياط ليس نفسيا بحيث يستحق على مخالفته بما هي للعقوبة ، لأن الاحتياط بعنوانه ليس إلا لأجل التحفظ على الواقع وعلى الغرض المترقب منه ، فاحتمال النفسية بالمعنى المعروف بلا وجه.
كما أنه ليس الأمر به مقدميّا ، إذ ليس فعل محتمل الوجوب ولا ترك محتمل الحرمة مقدمة لوجود الواجب الواقعي أو ترك الحرام الواقعي ، بل عينه خارجا على تقدير المصادفة ، ولغو على تقدير عدمها ، فلا اثنينية على أي تقدير.
فيدور الأمر بين كونه طريقيا بداعي تنجيز الواقع ، أو إرشاديا بداعي إظهار رشد المكلف ، وخيره في الفعل أو الترك ، فلا يتنجز به الواقع المجهول ، بل لا بد في تنجيزه من التماس منجز آخر.
فينحصر تنجيز الواقع المجهول بالأمر بالاحتياط في جعله طريقيا
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٤٥.