فأورد عليه بانه يجدي في غير صورة العلم بصدور النهي والاباحة ، وشك في تقدّمها وتأخّرها.
حيث إن الاستدلال إنما يتم بالاصل ، ولا أصل ، أو لان الخبر بنفسه لا يعمّ مثله.
ثم أجاب بالالحاق بعدم الفصل.
فأورد عليه بأنه يتم فيما إذا كان اثبات أحد المتلازمين بالدليل لا بالأصل.
وسيجيء إن شاء الله تعالى التعرض لما يتعلق بما أفاده (قدس سره).
٢٢ ـ قوله (قدس سره) : ولكن بضميمة أصالة العدم (١) ... الخ.
لا يخفى عليك أن إجراء الأصل : تارة ـ لمجرد نفي الحرمة ودفع تبعتها ظاهرا ، فلا مانع منه.
إلا أنه ليس من الاستدلال بالخبر ، بل الأصل عدم الحرمة ، كان هناك قوله : ( كل شيء مطلق ) ، أو لم يكن.
وأخرى ـ للتعبد بالاباحة المغيّاة أو المقيدة بعدم صدور الحرمة ، أو لتحقيق موضوع تلك الاباحة ، فحينئذ يرتبط الأصل بالاستدلال بالخبر.
إلا أنه لا يكاد يجدي إجراء الأصل لهذا الغرض ، فان المراد بالاباحة المتعبد بها ـ إما لأجل التعبد بعدم تحقق غايتها ، أو التعبد بقيدها ـ إمّا هي الاباحة الشرعية ـ واقعية كانت أو ظاهرية ـ وإما الاباحة المالكية بمعنى اللاحرج.
والتعبد بالاولى فرض معقوليتها في نفسه. وقد عرفت (٢) عدم معقوليتها واقعية كانت أو ظاهرية ، فلا معنى للتعبد بها ، لا بلا واسطة ولا معها.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٢.
(٢) في التعليقة ٢١.