التكليف.

وأما إذا أريد من ( ما لا يعلمون ) نفس التكليف ، فمقتضى عموم الموصول ارتفاع كل تكليف مجهول.

نعم لزوم التقدير إنما يكون في غير ( ما لا يعلمون ) مما يتعين فيه ارادة الفعل من الموصول.

١٤ ـ قوله (قدس سره) : كما استشهد الامام عليه السلام بمثل هذا الخبر (١) ... الخ.

لا يخفى عليك أن ظاهر السؤال والجواب عن لزوم الحلف على المذكورات ، لا عن الأحكام التكليفية المترتبة على الطلاق ، والعتق ، والصدقة ، أو المؤاخذة.

فما عن غير واحد ، منهم شيخنا الاستاذ ( قده ) في تعليقته (٢) من أن إرادة رفع المؤاخذة معقولة ، غاية الأمر أن المؤاخذة : تارة على ذات الفعل. وأخرى على مخالفة التكليف المنبعث عن الوضع.

فلا دلالة له على رفع الوضع فيما لا يترتب عليه حكم تكليفي مصحح للمؤاخذة.

أجنبي عن مورد الرواية سؤالا وجوابا.

ثم إن الحلف على المذكورات وإن كان باطلا حتى مع الاختيار أيضا ، إلا أن استدلال الامام عليه السلام في مقام الالزام لا يصح إلا مع دلالة رفع الاكراه على رفع أثره الوضعي.

نعم إذا احتمل أنه من باب الالزام بما يراه المخالف ظاهرا في رفع الوضع

__________________

(١) كفاية الاصول / ٣٤٠ ـ ٣٤١.

(٢) التعليقة على فرائد الاصول / ١١٦.

۴۶۴۱