وإن لم يكن كذلك لصح الالزام بما تسالم عليه الخصم.
وحيث إنه عليه السلام في مقام الالزام والافحام على الخصم ، لا في مقام بيان الحكم الحقيقي من قبل الاكراه ، لم يكن الاحتمال المزبور بعيدا. وله نظائر في كلماتهم عليهم السلام.
١٥ ـ قوله (قدس سره) : أن المرفوع في ما اضطروا اليه وغيره (١) ... الخ.
توضيحه أنه قد أورد على ( حديث الرفع ) كما في الرسائل (٢) بأنه موهون إذا أريد منه رفع جميع الآثار للزوم التخصيص الكثير فيه ، لأن آثار الخطأ والنسيان غير مرتفعة.
وأجاب عنه الشيخ الاعظم (٣) (قدس سره) بأن الخبر لا يرفع آثار الخطأ والنسيان بما هما.
بل الآثار المترتبة على ذات الفعل لا بشرط العمد والخطأ مرفوعة بالخبر إذا صدر عن الخطأ قائلا : بأنه لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين.
ولعله بملاحظة أن رفع ما فرض ثبوته في هذه الشريعة تناقض ، فان معناه حينئذ أن الآثار الثابتة لهذه العناوين في هذه الشريعة غير ثابتة في هذه الشريعة ، وهو تناقض واضح.
مع أن الرفع إذا كان بمعناه الحقيقي كانت هذه المناقضة ثابتة فيما إذا
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٤١.
(٢) فرائد الاصول المحشى ٢ : ١١.
(٣) قال قده : فاعلم أنه إذا بنينا على عموم رفع الآثار فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث الخ
فرائد الاصول المحشى ٢ : ١١ ـ ١٢.