للحكم ، فلا ثبوت للحكم بأي معنى كان.

مضافا إلى أن الكلام في الانشاء الموجود الذي يتكفله الدليل ، فلا ربط له بالثبوت العرضي. والانشاء المزبور لا محالة منبعث عن داع من الدواعي ، فانه بدونه غير معقول ، فيدور الأمر بين أحد امور :

إما الانبعاث عن داع الارشاد إلى بيان الملاك والمقتضي.

وإما الانبعاث عن داعي جعل الداعي بالاضافة إلى ذات الموضوع ، مع قطع النظر عن العوارض.

وإما الانبعاث عن داعي جعل الداعي اقتضاء ، بمعنى أن الحكم إذا كان له ملاك في جميع موارد ثبوت الموضوع ، فللبعث مقتضي الثبوت ، بمعنى الغاية الداعية ، فالانشاء لبيان هذا البعث الحقيقي سنخ وجوده نظير وجود المقتضى بوجود المقتضي ، فكما يمكن الانشاء بداعي جعل الداعي فعلا حيث لا مانع منه كذلك يمكن الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاء ، بحيث لو لم يكن هناك مانع لكان هذا الانشاء بنفسه مصداقا لجعل الداعي بالفعل ، ومع وجوده اقتضائي.

وهذه غاية ما يمكن أن يوجه به الحكم المنشأ بحمله على الاقتضائي.

وإلاّ فالانشاء بداعي بيان الملاك إرشاد ، لا دخل له بحقيقة الحكم ، ولا يمكن حمل التكاليف الشاملة لصورة الضرر على الارشاد ، إذ لا يختلف مفادها بالاضافة إلى مورد الضرر وغيره.

كما أن الانشاء بداعي البعث بالاضافة إلى الموضوع بذاته وبطبعه معناه الالتزام بعدم الاطلاق ولا كاشف ـ حينئذ ـ عن ثبوت الملاك حتى في مورد الضرر ، سواء قلنا بأن أدلة الأحكام بنفسها ظاهرة في الاقتضائية بهذا المعنى ، أو كان ذلك مقتضى الجمع بينها ، وبين القاعدة وأشباهها ، بخلاف ما ذكرناه أخيرا فانه حيث إنه إنشاء بداعي جعل الداعي فالمولوية محفوظة ، وحيث إنه جعل

۴۶۴۱