وأما بناء على أن نفي الموضوع ادعائي ، فلا مانع من كون النفي بالاضافة إلى بعض أفراد الجامع حقيقيا ، وبالاضافة إلى بعضها الآخر ادعائيا ، حيث لا تجوّز بعد الادعاء لا في الكلمة ولا في الاسناد.
بل الأمر كذلك إن كان نفي الموضوع باعتبار الأثر ، فان الاسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، والى الموضوع الى غير ما هو له ، فربما يقال : بأن الجمع بينهما في اسناد واحد محال ، إلا أنا بينا (١) وجه التفصي عنه في حديث الرفع بناء على شموله للحكم والموضوع معا فتدبر.
١٤٠ ـ قوله (قدس سره) : او خصوص الغير المتدارك منه (٢) ... الخ.
سواء كان بنحو الاستعمال في الخاص مجازا ، أو إرادة الخاص بدالين ؛ فانه مع عدم القرينة ومع عدم الدال على الخصوصية ، لا موجب لرفع اليد عن اصالة الحقيقة ، وعن اصالة الاطلاق.
مضافا إلى أنه إنما يصح إذا كان مطلقه متداركا ، وإلاّ فتدارك البعض لا يصحح نفيه مطلقا.
مع أنه يختص بموارد التضمينات والتغريمات ، وأشباهها المتضمنة لتدارك المضارّ.
وأما ما عن شيخنا العلامة الانصاري (قدّس سره) (٣) من أن الضرر الخارجي إنما يصح تنزيله منزلة العدم ، بفعلية تداركه ، لا بالحكم بتداركه ، والمناسب لنفي الحقيقة هو الأول ، دون الثاني.
فمندفع بأن الضرر الناشئ من تلف العين ، إذا صح تنزيله منزلة العدم
__________________
(١) في التعليقة : ١٢.
(٢) كفاية الأصول : ٣٨٢.
(٣) قاعدة نفي الضرر. ضمن كتاب الطهارة : ٤١٨.