وأما بناء على أن نفي الموضوع ادعائي ، فلا مانع من كون النفي بالاضافة إلى بعض أفراد الجامع حقيقيا ، وبالاضافة إلى بعضها الآخر ادعائيا ، حيث لا تجوّز بعد الادعاء لا في الكلمة ولا في الاسناد.

بل الأمر كذلك إن كان نفي الموضوع باعتبار الأثر ، فان الاسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، والى الموضوع الى غير ما هو له ، فربما يقال : بأن الجمع بينهما في اسناد واحد محال ، إلا أنا بينا (١) وجه التفصي عنه في حديث الرفع بناء على شموله للحكم والموضوع معا فتدبر.

١٤٠ ـ قوله (قدس سره) : او خصوص الغير المتدارك منه (٢) ... الخ.

سواء كان بنحو الاستعمال في الخاص مجازا ، أو إرادة الخاص بدالين ؛ فانه مع عدم القرينة ومع عدم الدال على الخصوصية ، لا موجب لرفع اليد عن اصالة الحقيقة ، وعن اصالة الاطلاق.

مضافا إلى أنه إنما يصح إذا كان مطلقه متداركا ، وإلاّ فتدارك البعض لا يصحح نفيه مطلقا.

مع أنه يختص بموارد التضمينات والتغريمات ، وأشباهها المتضمنة لتدارك المضارّ.

وأما ما عن شيخنا العلامة الانصاري (قدّس سره) (٣) من أن الضرر الخارجي إنما يصح تنزيله منزلة العدم ، بفعلية تداركه ، لا بالحكم بتداركه ، والمناسب لنفي الحقيقة هو الأول ، دون الثاني.

فمندفع بأن الضرر الناشئ من تلف العين ، إذا صح تنزيله منزلة العدم

__________________

(١) في التعليقة : ١٢.

(٢) كفاية الأصول : ٣٨٢.

(٣) قاعدة نفي الضرر. ضمن كتاب الطهارة : ٤١٨.

۴۶۴۱