١٣٩ ـ قوله (قدّس سره) : ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب (١) ... الخ.
وهو الحكم الناشئ منه الضرر إلا أنّ الضرر دائما ناشئ إما من الحكم او من الموضوع ، فنسبة كليهما إليه نسبة السبب إلى مسببه ، فارادة خصوص الحكم كارادة خصوص الموضوع.
نعم عنوان الضرر ، وإن كان قابلا لأن يراد منه الحكم الضرري أو الموضوع الضرري ، إلا أن سنخ هذا التركيب دائما متعلق بالموضوع دون الحكم كقولهم عليهم السلام : لا صلاة (٢) ولا صيام (٣) ، ولا بيع (٤) ، ولا عتق (٥) ، ولا طلاق (٦) ، ولا وطء (٧) وفي الكتاب العزيز ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ )(٨) وهكذا ، ولم نظفر بمورد واحد تعلق النفي صريحا بالحكم تكليفا أو وضعا ، فيقرّب إرادة نفي الموضوع الضرري.
ولمثله أيضا يبعد القول بارادة مطلق الأمر الضرري موضوعا كان أو حكما ، فان ملاحظة نظائره تقوي إرادة الموضوع الضرري ، لا خصوص الحكم ، ولا الأعم منه ومن غيره ، وإن كان إرادة الجامع بمكان من الامكان ، أما على ما سلكناه فواضح ؛ لأن النفي على أي حال حقيقي.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٨١.
(٢) عوالي اللآلي ٤ / ٣١٠.
(٣) المصدر السابق : ٣١١.
(٤) المصدر السابق : ٣٠٣.
(٥) المصدر السابق : ٣١١.
(٦) المصدر السابق : ٣١١.
(٧) المصدر السابق : ٣١١.
(٨) البقرة : ١٩٧.