بمالية أخرى مماثلة لمالية التالف ، بأداء المال خارجا ، كذلك باشتغال ذمّة المتلف بمالية مماثلة لماليتها ، فان المالية ـ على أي حال ـ محفوظة غير تالفة.

نعم ، مجرد التكليف بأداء المال لا يوجب انحفاظ المالية ، فالضرر على الأول متدارك باعتبار وجود مالية التالف في الذمة ، وعلى الثاني محكوم بالتدارك وأما التضرر الناشئ من عدم وصول المال بعينه أو ببدله ، فلا دخل له بالضرر الناشئ من تلف المال فان تداركه بوصوله إليه أو ببدل الحيلولة له.

وحيث عرفت أن الضرر الناشئ من التلف متدارك بمجرد التضمين المنحفظ به المالية ، تعرف أنه لا فرق بين أن يكون الضرر المنفي هو الضرر في عالم التكوين أو في عالم التشريع ، فان تكوين تداركه وتشريعه واحد باعتبار المالية في ذمّة الضار.

غاية الأمر إنه لا ضرر غير مضمون في عالم التشريع حقيقة ، ولا ضرر في عالم التكوين تنزيلا ، فتدبره جيّدا.

وأما ما يقال (١) ـ في دفع هذا الاحتمال ـ بأن الظاهر من موضوعات الأحكام ومتعلقاتها هي الهويات المعراة عن الوجود والعدم ، ومبنى هذا الاحتمال على فرض وجود الضرر ، لاقتضاء تنزيله منزلة العدم لفرض وجوده ، وكفى به مخالفة للظاهر.

فمدفوع : بأنّ التدارك ، وإن كان يقتضي تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، إلا أن طبيعي الضرر المفروض وجوده ، كسائر الطبائع ، أخذ بنحو الموضوع في القضية الحقيقية ، فالموضوع هو الضرر المفروض الوجود ، الغير المنزل منزلة عدمه ، وهو أمر عنواني ، ربما يكون محققا في الخارج ، وربما لا يكون وهو الذي ورد عليه السلب.

__________________

(١) لم نعرف هذا القائل فيما يحضرنا من الكتب.

۴۶۴۱