علة تامة لحصول الغرض ، فلا يستحب الاعادة ، إلا أن الفرق بين الاتمام في مورد وجوبه في نفسه ، والاتمام في موضع القصر بذلك مستبعد جدا.

بل لا أظن أن يقول أحد بعدم استحباب إعادة الاتمام حتى في هذا المورد جماعة.

فيعلم منه بناء على هذا المسلك أن الاتمام المأتي به أولا لم يكن علة تامة للغرض.

وكونه علة تامة له إذا تعقبه القصر ، وعدم كونه علة تامة إذا تعقبه الاتمام ، لا معنى محصل له.

إلا أن يقال : إن في القصر مصلحتين :

احداهما قائمة بذات الصلاة ، وأخرى بأول وجود منها ، يؤتى به في مقام أداء فريضة الوقت ، فالاتمام المأتي به أولا مفوت لمحل تلك المصلحة.

فالاتمام وإن أمكن إعادته ، لتحصيل الغرض من طبيعي الصلاة بوجه أوفى ، إلا أن محل تلك المصلحة الأخرى ، حيث إنه أول ما يؤتى به بعنوان أداء فريضة الوقت ، فلا يمكن استيفاء تلك المصلحة القائمة بالقصر.

ويشكل بأن لازمه عدم اشتمال القصر المأتي به ثانيا بعد إتيانه بنفسه أولا على تلك المصلحة ، بل على مصلحة طبيعة الصلاة فقط ، مع أن استحباب الاعادة أو المعادة ، لا يختص بخصوص تلك المصلحة. والله العالم.

١٣٥ ـ قوله (قدّس سره) : غايته أن يكون مضادا له ، وقد حققنا في محله (١) ... الخ.

لا يخفى عليك أن المحقق في محله عدم مقدمية الضد ، لعدم ضده ، وعدم الضد لوجود ضده ، لا عدم المقدمية بين سببي الضدين فانّ سبب أحد الضدين

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٧٨.

۴۶۴۱