الضدين ، فلا بد من الأمر بهما تخييرا ، فيصح كل منهما ، ولا معنى للعقاب على ترك القصر مع فعل الاتمام.

وإن كانتا متماثلتين ، مع عدم قبول المحل لهما ، فلا يعقل الأمر بهما تعيينا أيضا ؛ لاستحالة اجتماعهما على الفرض ، وحينئذ : إن كانتا متساويتين وجب الأمر بهما تخييرا ، ويسقط عقاب ترك القصر بفعل الاتمام. وإن كانتا متفاوتتين استحال التخيير بينهما ، لاستحالة التخيير بين التام والناقص.

وإن كانتا متماثلتين مع قبول المحل لهما بالتأكد ، وكانتا تامتين أو متفاوتتين وجب الأمر بهما تعيينا ، فلا معنى لعدم وجوب إعادة القصر ، بعد فعل الاتمام وبقاء الوقت.

١٣٤ ـ قوله (قدّس سره) : لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت (١) ... الخ.

يمكن أن يقال : إن امتناع استيفاء بقية المصلحة ، إنما هو بسبب حصول المصلحة القائمة بالاتمام بمجرد فعله.

مع أن مقتضى ما سلكه (٢) (قدّس سره) في محله ـ من إمكان تبديل الامتثال بالامتثال لعدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض ، فله تبديل الامتثال بامتثال أو فى بالغرض ـ وجوب التبديل تحصيلا للغرض اللازم المراعى على الفرض ، فكيف يجتمع مع هذا المسلك مع (٣) امتناع الاستيفاء بمجرد وجود الفعل المقتضي لحصول الغرض؟

وما سلكه (قدّس سره) وإن كان لا ينافي ورود الدليل على كون الفعل

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٧٨.

(٢) كفاية الأصول : ٨٣.

(٣) كذا في الاصل ، والظاهر زيادتها.

۴۶۴۱