في مقام تأثيره منوط بعدم سبب ضده ، لتزاحمهما في التأثير ؛ إذ لو كان السبب وحده لأثر في مسببه ، فلا يكون عدم تأثيره مع وجوده ، كما لو كان وحده إلا لخلل في عليته التامة ، وإلا لزم انفكاك المعلول عن علته التامة ، ولا خلل إلا لفقد المقتضي أو المعد ، والمفروض وجودهما ، فالخلل في شرط تأثيره ، وهو عدم المانع المزاحم له في تأثيره.

ومن الواضح : أن المتضادين بالذات هنا هما المصلحة القائمة بالاتمام ، والمصلحة القائمة بالقصر ، بمعنى تعاندهما في الوجود ، لعدم قبول المحل لهما ، والاتمام والقصر سببان للضدين ، وليس حالهما حال الصلاة والإزالة ، فانهما متضادان من حيث ذاتهما ، لعدم قابلية الزمان لهما معا ، فاذا فرض سببية الاتمام والقصر ، فعدم كل منهما شرط لوجود الآخر على صفة التأثير في المصلحة.

وحيث إن القصر أهم ، فوجوده منوط بعدم سبق الآخر في الوجود ، فعدم الاتمام بعد ما كان شرطا ، فهو واجب ، فلا يعقل أن يكون تركه أيضا واجبا.

وعليه فيبقى الكلام في حرمته ومبغوضيته المولوية حقيقة.

ومن البين ان ترك الواجب ليس بحرام ، حيث لا ينحل كل حكم تكليفي إلى حكمين فعلا وتركا ، بل ترك الواجب ، حيث إنه ترك ما يجب فعله يستحق عليه العقاب ، فلا يمكن التقرب من هذه الجهة ، إذ المبعّد لا يكون مقرّبا.

لا يقال : يكفي في مقامنا هذا المقدار ، وإن لم يكن فعل الاتمام بحرام.

لأنا نقول : تارة يلاحظ مقدمية فعل الاتمام لترك القصر ، وأخرى يلاحظ مقدمية ترك الاتمام لفعل القصر :

فان لوحظت الأولى فالجواب منع المقدمية ، لأن ترك القصر وإن كان مبعّدا ، لكن الترك لا يحتاج إلى فاعل وقابل ، حتى يتوقف على الشرط المصحح لفاعلية الفاعل أو المتمم لقابلية القابل.

فلا يعقل أن يكون فعل الاتمام شرطا لترك القصر ، وعدم كونه سببا

۴۶۴۱