تكليف بالاتمام أو لا عقاب على ترك القصر.

وإن كان الثاني ، ففيه : أن الأمر ـ في فرض اعتقاد الأمر ـ غير معقول ، لأن الانشاء بداعي جعل الداعي لا يترقب منه إلا الدعوة ، فمع فرض الأمر في اعتقاد المكلف ، لا يعقل ترتب هذا الغرض ، فيلغو البعث في نظره ، بل لا يتمكن من تصديقه.

مضافا إلى أن الاتمام ، لو كان ذا مصلحة بدلية عن مصلحة القصر بحدها ، فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك القصر.

وإن لم يكن ذا مصلحة تامة ، بل بحيث يمكن استيفاء الباقي بالقصر ، فلا موجب لعدم الاعادة مع بقاء الوقت.

وإن لم يمكن استيفاء الباقي بسبب فعل الاتمام ، فتركه مقدمة لفعل القصر على وجه يؤثر في المصلحة التامة ، فتركه واجب.

وما وجب تركه يستحيل وجوب فعله وإن لم يحرم فعله فوجوب الاتمام ـ بنحو يجتمع مع عقاب تارك القصر ـ غير معقول.

وسيجيء (١) ـ إن شاء الله تعالى ـ وجه مقدمية ترك الاتمام لفعل القصر المحصل للغرض.

ويمكن تقريب المنع عن الأمر بالاتمام بوجه آخر ، بلحاظ المصلحة المقتضية لوجوبه ، فنقول :

مصلحة القصر والاتمام ، إما متضادتان ، واما متماثلتان ، وعلى فرض التماثل ، إما بنحو يمنع المحل عن قبولهما معا ، أو بنحو يقبلهما لقبول التأكد ، وعلى كلا التقديرين ، إما متساويتان ، أو متفاوتتان من حيث التمامية والنقصان :

فان كانتا متضادتين ، فلا يعقل الأمر بهما تعيينا لاستحالة اجتماع

__________________

(١) في التعليقة : ١٣٥.

۴۶۴۱