المنطبقة على الاتمام وعلى القصر ، فيلزم سريان الأمر إلى القصر أيضا كالاتمام. فيلزم توجه بعثين نحو القصر ، أحدهما بجامعها ، والآخر بما هي خاص. ولا يعقل مع تعدد البعث حقيقة تأكده ؛ إذ لا اشتداد في الاعتباريات ، بل فرض إرادة أخرى ـ مغايرة لارادة الحصة المتغايرة مع الجامع ـ توجب عدم تأكد الارادة ؛ إذ الارادة بعد الارادة لا توجب التأكد ، بل توجب اجتماع المثلين كما لا يخفى.
هذا إذا كان الأمر بالجامع والأمر بالقصر بنحو التعيين.
وأما بنحو التخيير ، فغير معقول في نفسه ، لأن التخيير بين الكلي وفرده غير معقول ، لأول الأمر إلى التخيير بين الشيء ونفسه.
وأما الأمر بالاتمام ـ بنحو الترتب على معصية الأمر بالقصر ـ بناء على معقولية الترتب في نفسه ، كما اخترناه في محله ، فهو غير صحيح أيضا ؛ إذ العصيان المنوط به الأمر بالاتمام ، إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض منه ، والمفروض بقاء الوقت ، كما أن المفروض عدم امتناع الملاك إلا بوجود الاتمام بالتمام ، حتى يترتب عليه المصلحة التي لا يبقى معها مجال لاستيفاء بقية المصلحة المترتبة على فعل القصر ، فلا أمر بالاتمام مقارنا لفعله المقارن لعصيان الأمر بالقصر بأحد الوجهين.
وأما الأمر بالاتمام على حد الأمر بالطريق ، فتارة يكون الأمر بالاتمام مرتبا على الجهل بالتكليف الواقعي ، على حد سائر الاحكام الظاهرية ، وأخرى يكون مرتبا على اعتقاد المكلف للأمر بالاتمام :
فان كان الأول ، فمع كونه خلاف المتفق عليه ؛ إذ لا يقول أحد بأن المتردد في تكليفه من حيث القصر والاتمام يجب عليه الاتمام.
يرد عليه : أن هذا التكليف الظاهري ، إن كان مطلقا من حيث الفحص عن التكليف الواقعي ، فما وجه العقاب على ترك القصر؟
وإن كان مقيدا بالفحص ، فلا تكليف بالاتمام قبل الفحص ، فإمّا لا