بيانه : أن الأمر بالاتمام ، مع فرض الأمر بالقصر بأحد وجوه : إما بنحو الأمر التعييني أو بنحو الأمر التخييري أو بنحو تعدد المطلوب أو بنحو الترتب أو بنحو الأمر بالطريق ، بعد الأمر بالواقع ، والكل لا يخلو عن محذور.

أما الأمر التعييني بهما ، فهو خلاف الاجماع والضرورة ، لوضوح أنه لو أتى بالقصر لما كان عليه شيء أصلا ، لا تكليفا ولا وضعا.

وأما الأمر التخييري ، فلأن الاتمام : إن كان وافيا بتمام مصلحة القصر صحّ التخيير إلا أن لازمه عدم العقاب على ترك القصر مع فعل الاتمام ، كما في كل واجبين بنحو التخيير ، والمفروض العقاب على ترك القصر.

وإن لم يكن وافيا بتمام مصلحتها لم يصح التخيير ؛ إذ التخيير بين التام والناقص غير معقول ، لعدم البدل للمقدار الزائد.

وأما الأمر بهما بنحو تعدد المطلوب ، فغاية تقريبه : أن طبيعي الصلاة مشتمل على مصلحة لزومية ، والطبيعي المتخصص بخصوصية القصر مشتمل على مصلحة لزومية أخرى.

ولا يلزم منه اجتماع أمرين في القصر ، بل ينبعث من المصلحتين فيها إرادة أكيدة ، وينبعث منها ايجاب أكيد ، فالاتمام من حيث كونها فرد طبيعي الصلاة المطلوبة مطلوبة.

والجواب أن الارادة المنبعثة عن المصلحتين في القصر ، وإن كانت واحدة والايجاب المنبعث عنها كذلك ، إلا أن الطبيعي المنطبق على الاتمام لا بد من أن يكون مأمورا به بأمر آخر.

بداهة أن وجوب الحصة المتخصصة بالقصر غير الحصة المتخصصة بالاتمام ، فلا تسري المطلوبية والبعث منها إليها.

ومن الواضح أيضا : أن الامر بالاتمام ليس أمرا بها بما هي إتمام ؛ إذ لا خصوصية لحدّها ، كحد القصر ، بل الأمر بها من حيث الأمر بطبيعي الصلاة ،

۴۶۴۱