ثانيها : في اتصاف الاتمام بالصحة والتمامية ، مع أنه ان لم يكن بها أمر ، فما معنى الصحة ، وهي موافقة الأمر.

وإن كان بها أمر لزم أن يكون على المكلف صلاتان في وقت واحد ، مع أن فريضة الوقت واحدة.

ثالثها : من حيث عدم اجتماع استحقاق العقاب على ترك القصر ، ولو مع استمرار الجهل إلى آخر الوقت ، مع صحة الاتمام ؛ لأن الاتمام إن كانت واجدة لمصلحة القصر ، فهي مجزية عنها ، فما معنى استحقاق العقاب على تركها؟

وإن لم تكن واجدة لمصلحتها ، فما معنى عدم وجوب إعادة القصر؟ وما معنى توصيفها بالتمامية بقوله عليه السلام ( تمت صلاته ) فان ظاهر السؤال والجواب اداء فريضة الوقت ، والفراغ عنها بفعل الاتمام جهلا.

وأعلم أن ما أفاده (قدّس سره) في مقام الجواب باشتمال الاتمام على مصلحة القصر ، بمقدار لا يبقى معه مجال لاستيفاء بقية المصلحة اللزومية واف بدفع الاشكال من جميع الوجوه ، فان الصحة والتمامية من حيث قيامها بملاك الأمر بالقصر ، لا من حيث الأمر بها بالخصوص.

ولذا صح توصيفها بالتمامية من حيث إسقاط فريضة الوقت ، وعدم وجوب إعادتها.

وحيث إن المقدار الباقي غير قابل للاستيفاء ، صح عدم ايجاب الاعادة ، واستحقاق العقاب على تركه.

١٣٣ ـ قوله (قدّس سره) : وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت (١) ... الخ.

ظاهره (قدّس سره) أن الأمر بالقصر مانع عن الأمر بالاتمام.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٧٨.

۴۶۴۱