غير لازم ، لأنه مناف لفرض قيدية حصولها بطبعها.
فان لازمه عدم صحة الوضوء بتحصيل القدرة عليه في الوقت أو قبله ، مع أنه صحيح قطعا.
١٣٠ ـ قوله (قدّس سره) : فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا (١) ... الخ.
لكنه لا يجدي إلا في وجوب هذه المقدمة ، دون بعض المقدمات التي لا بد من إتيانها قبل ذيها ، كالغسل قبل الفجر للصوم مع عدم وجوبه قبل الفجر.
ووجه الاشكال هو التسالم من الكل على انبعاث الوجوب المقدمي ، والارادة الغيرية من الوجوب النفسي ، والارادة النفسية ، والمعلول يستحيل تقدمه على علته.
والتحقيق : عدم الانبعاث والمعلولية بوجه لا بنحو الاقتضاء ، ولا بنحو الشرطية ، ولا بنحو الاعداد.
والكلام : تارة : في الوجوب والارادة ، وأخرى في مباديها من الملاءمة والميل والحب.
أما الكلام في الوجوب والارادة ، فمجمله أن المقدمة كما تكون مقدمة هنا على ذيها في الوجود ، كذلك الارادة المتعلقة بها ، المحركة للعضلات نحوها ؛ فانها الجزء الأخير من العلة التامة ، فلو كانت منبعثة عن إرادة ذيها التي هي الجزء الأخير من علته ، لزم إما انفكاك المعلول عن علته التامة ، أو تقدم المعلول على علته ، هذا في الارادة التكوينية.
وأما الارادة التشريعية ، فهي الجزء الأخير من العلة التامة للبعث والتشريع.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٧٧.