وبالواجب النفسي ينحصر دفع الاشكال في المورد الأول ، بدعوى قبح تفويت الغرض اللزومي من التكليف أو المكلف به ، إذا كان الفعل تام الاقتضاء ، ولم يكن الوقت أو الشرط دخيلا في كونه ذا مصلحة. بخلاف ما إذا كان كذلك ، فان تفويته غير قبيح ، لأنه ليس من المنع عن وصول المولى إلى غرضه ، بل الى المنع (١) من صيرورته غرضا للمولى ، فتدبر.
١٢٩ ـ قوله (قدّس سره) : لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف (٢) ... الخ.
بأن يحكم بوجوب الصلاة المتمكن من جميع مقدماتها في وقتها الا المعرفة فلا محالة لا تجب المبادرة إلى ما عدا المعرفة من المقدمات ، إذ مع عدم القدرة في وقت الصلاة ينكشف عدم وجوبها ، بخلاف المعرفة ، فإنها تجب بوجوب الصلاة فعلا ولو لم يقدر على تحصيلها في وقت الصلاة ، وبمثله يندفع الاشكال عن وجوب الغسل قبل الفجر للصوم.
لكنه ينتقض بوجوب الوضوء قبل الوقت إذا علم بالقدرة عليه في الوقت ، مع أنه لا يجوز اتيانه بقصد الوجوب قبل الوقت.
ولا يمكن جعل القدرة في الوقت شرطا لوجوبه ، بنحو الشرط المقارن ؛ إذ المفروض الالتزام بالوجوب المطلق للصلاة فكيف يكون وجوب مقدماتها مشروطا؟
وأما تقييد الوضوء بالوقت كالصلاة حتى لا يكون مقدورا قبل الوقت ، فهو يدفع جواز إتيانه بقصد الوجوب ، لكنه لا يدفع تحصيل مقدماته قبل الوقت ، كنفس الصلاة.
ولا يندفع بجعل القدرة عليه قدرة حاصلة من باب الاتفاق ، فتحصيلها
__________________
(١) هكذا في الأصل ، والصحيح : بل المنع.
(٢) كفاية الأصول : ٣٧٦.