لكنه مختص بما إذا علم أن الغرض هكذا ، لا ما إذا كان بحيث لو تنجز التكليف من باب الاتفاق بعدم عروض الغفلة ، ولو بسبب ترك الفحص يكون الغرض لزوميا للمولى ، ومما لا بد له منه لا مطلقا.
فان قلت : إذا فرض أن الغفلة المانعة عن توجه التكليف في الوقت مستندة إلى ترك الفحص وترك التعلم ، فالوجوه المزبورة كلها جارية في المورد الثاني ايضا ؛ لأن عدم تمكن المكلف من الانبعاث في ظرف العمل مستند إلى الغفلة ، المستندة إلى ترك تحصيل المعرفة والتعلم.
والمفروض وجوب تحصيلهما لوجوب الفعل قبل الوقت ، فيستند عدم التمكن من الانبعاث إلى ترك المقدمة الواجبة ، ومثله لا يمنع من استحقاق العقاب على ترك الواجب في ظرفه ، ولو انقطع خطابه فيه للغفلة.
وكذا ايجاب التعلم والمعرفة من باب التهيؤ ليتمكن من امتثال الواجب في ظرفه ، والمفروض أنه لو حصّل المعرفة ، لما عرضه الغفلة عن التكليف ، فعدم ما يتهيأ له مستند إلى ترك الواجب من باب التهيؤ لا إلى غيره ، لئلا يعقل الايجاب من باب التهيؤ.
وكذا إلزام العقل بالمعرفة والتعلم من باب المقدمة ولو قبل الوقت ، لئلا يعرضه الغفلة الموجبة لفوات الواجب في ظرفه.
قلت : إذا فرض قبول الوقت للفحص والتعلم مع العمل ، فالفحص والتعلم قبل الوقت على جميع الوجوه ليس بأدون من الواجب الموسع.
فترك الواجب بترك مقدمته الواجبة التي لا تجب المبادرة اليها ، بل يعذر في تركها ، لفرض قابلية الوقت في حد ذاته لهما لا يوجب المؤاخذة على ترك الواجب ، ولا على ترك المقدمة الواجبة نفسا من باب التهيؤ ، كما عرفت وجهه.
فلا محيص في مثله إلا عن الدعوى التي قررناها.
كما أنه إذا لم نقل بالواجب المعلق ، وبالواجب المشروط بالشرط المتأخر ،