بالشرط المتأخر ، كما أفاده (قدّس سره) في مبحث (١) مقدمة الواجب ، أو بحكم (٢) العقل بلزوم المقدمة ولو قبل الوقت ، أو بحكم (٣) الشرع بلزوم التعلم نفسيا ، إنما تجدي في دفع الاشكال في المورد الأول ، لا في الثاني :
أما الوجوب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر ، فهو إنما يعقل إذا أمكن الانبعاث في ظرف العمل ، ومع الغفلة المانعة عن الانبعاث ، فلا يعقل البعث نحو العمل في الزمان المتأخر لفرض الغفلة المانعة.
وأما حكم العقل بلزوم المقدمة ، فهو إنما يعقل إذا أمكن امتثال ذي المقدمة ، وكان المانع عدم وجوب الاتيان بمقدمته ، فمع فرض لزومها عقلا لا مانع من ايجاب ذي المقدمة ، وأما إذا لم يعقل ايجابه لفرض الغفلة عنه ، فلا معنى لالزام العقل بمقدمة ما لا تكليف به ، لا فعلا ولا في ظرفه.
وأما وجوب التعلم نفسيا ، فان كان التعلم واجبا بذاته ـ كما في أصول العقائد ـ فلا محالة لا ربط له بالعمل في الوقت.
وأما إذا كان وجوبه نفسيا ، للتهيّؤ للعمل الواجب في ظرفه ، فمع عدم وجوبه في ظرفه للغفلة عنه ، لا معنى لايجاب التعلم من باب التهيؤ ، مع عدم وجوب ما يتهيأ له.
إلاّ أن يدّعى أن تفويت التكليف التام الاقتضاء في ظرفه بترك الفحص الموجب للغفلة المسقطة للتكليف ، أو تفويت المكلف به بسبب ترك التعلم ، مصحح للمؤاخذة على تفويت الغرض ، فإنه سد باب وصول المولى إلى غرضه اللزومي.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٠٣.
(٢) كفاية الأصول : ٣٧٦.
(٣) كفاية الأصول : ٣٧٧.