للغرض من المكلف به الواصل بوصوله.
فالفرق بين هذا المسلك والمسلك المتقدم ، أنه لا تكليف عملي على المسلك المتقدم ، فلا موافقة ولا مخالفة ، فعدم العقاب على الأمر بالتفقه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، بخلاف هذا المسلك ، فان الأمر بالتفقه تكليف عملي له موافقة ومخالفة ، إلا أن مخالفة مثله لا يوجب العقاب على نفسها ، بل العقاب على ما يستلزمه من مخالفة الواجب الواقعي المنجّز بالالتزام ، فتدبر جيّدا.
وأما المقام الثاني ، فظاهر شيخنا (قدّس سره) في المتن صحة العقاب على التكليف المغفول عنه ، لانتهاء مخالفته إلى أمر اختياري ، وهو ترك الفحص والتعلم. لكنه غير خال عن المحذور ؛ لأن عدم التمكّن من الانبعاث بالبعث الواقعي مستند إلى الغفلة عن التكليف ، لكن الغفلة مستندة إلى ترك التحفظ لا الى ترك الفحص ، والتحفظ غير لازم في صورة العلم بالتكليف فضلا عن احتماله.
مع أن الغفلة مانعة عن توجه التكليف ، لا عن الفعل والترك ، وإلا فالقدرة على الفعل والترك بذاتهما على حالها ، والمفقود هي القدرة على الانبعاث بالبعث المغفول عنه ، ومتعلق التكليف ذات الفعل والترك ، لا الانبعاث بالبعث.
ومنه تعرف : أن معرفة الحكم ليست مقدمة وجودية لمتعلق التكليف ، حتى يستند تركه إلى تركها ، بل مقدمة للانبعاث به على أي تقدير ، وهو غير متعلق التكليف.
نعم : التعلم لموضوع التكليف ، كتعلم القراءة مثلا مقدمة وجودية لمتعلق التكليف ، وهي القراءة ، لكنه أجنبي عن مسألة الفحص عن التكليف ، مقدمة لاجراء البراءة.
مضافا إلى أن الزمان : إن كان بحيث لا يفي بالتعلم والعمل بل بالعمل فقط ، فالتكليف ساقط ، لعدم التمكن من المكلف به ، بسبب ترك التعلم ، لا