فالعقاب على نفس ترك الفحص ، دون مخالفة التكليف المحتمل مع ثبوته واقعا.

وإن كان لأجل أن الحجة الواقعية إذا كانت بحيث إذا تفحص عنها المكلف ظفر بها ، تكون منجزة للتكليف ، فمع احتمالها لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لاحتمال البيان المصحح للعقوبة ، فلا محالة يكون العقاب على مخالفة التكليف إذا كان ثابتا.

إلا أن الأمر فيه دائر بين أمور :

منها : كون احتمال التكليف قبل الفحص منجزا للواقع ، فعلى تقدير ثبوته واقعا يعاقب على مخالفته ، لفرض تنجزه باحتماله.

ومنها : كون احتمال التكليف الذي قام عليه طريق واقعي ، يصل بالفحص إذا كان ، فحينئذ يكون من باب احتمال التكليف المنجّز بوجود الحجة.

فمع عدم الطريق الخاص واقعا لا عقاب على مخالفة التكليف ، وإن كان ثابتا بنفسه واقعا أو بطريقه الذي لا يصل عادة بالفحص عنه.

ومنها : كون احتمال التكليف الذي عليه طريق منجزا للطريق من قبيل منجّز المنجّز لا من باب احتمال التكليف المنجز بالطريق الواقعي ، فالعقاب على مخالفة التكليف الذي قام عليه طريق منجز باحتماله.

والصحيح : هو الوجه الأخير دون الأولين : أما منجزية الاحتمال ، فهي لا توجب الفحص ؛ إذ المفروض استحقاق العقاب على تقدير ثبوته واقعا ، قام عليه طريق أم لا ، والفحص لا يوجب زوال احتمال التكليف ، ولا جزاف في حكم العقل ، بحيث يحكم بمنجزية احتمال التكليف قبل الفحص ، لا بعده ، مع كون الفحص وعدمه لا يوجب زوال الاحتمال ، ولا زوال خصوصية فيه مقتضية للتنجيز ، بخلاف احتمال الحجة ، فانه يزول بالفحص ، فإنه لو كان بحيث يصل لوصل بالفحص.

۴۶۴۱