بمعرفة الاحكام الكلية بالفحص عن طرقها وسيجيء (١) إن شاء الله تعالى بيان مفاد هذه الاخبار.

١٢٧ ـ قوله (قدّس سره) : فلا مجال للتوفيق بحمل هذه (٢) ... الخ.

قد مرّ أن العلم بوجود الواجبات والمحرمات لا ينافي عدم العلم ولو إجمالا بعناوينها الخاصة ، فمع العلم الاجمالي بأصل الواجبات والمحرمات يبقى مجال لتحصيل العلم ولو إجمالا بعناوينها الخاصة مقدمة للعمل ، فيكون التوبيخ على ترك التعلم مع العلم الاجمالي بهذا الاعتبار ، ولعله أشار (قدس سره) إليه بقوله : فافهم.

١٢٨ ـ قوله (قدّس سره) : أما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة (٣) ... الخ.

ينبغي التكلّم في مقامات ثلاثة :

الأول : أن العقاب هل هو على ترك الفحص ، أو على مخالفة التكليف قبل الفحص.

الثاني : أن الحكم المزبور يختص بصورة الالتفات إلى التكليف المحتمل أم يعم صورة الغفلة عنه.

الثالث : هل الحكم يختص بالتكاليف المطلقة الغير الموقتة ، أم يعم المشروطة والموقتة؟

فنقول : أما الأول ، فلزوم الفحص : إن كان لأجل أن ترك الفحص ـ عن تكليف المولى ، الذي لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه ـ ، ظلم بنفسه

__________________

(١) في التعليقة : ١٢٨.

(٢) كفاية الأصول : ٣٧٥.

(٣) كفاية الأصول : ٣٧٦.

۴۶۴۱