لئلا يفوت الغرض الواقعي بسبب عدم وصوله حقيقة.
وحينئذ ، فعدم جعل الاحتياط خلف ، وجعل الترخيص مضادّ لما فرضناه من الأهمية.
وأخرى يكون الغرض لا بتلك الاهمية ، بل بحيث يوجب ايكال المولى للعبد إلى طرقه العادية ، فسدّ باب وصوله العادي حينئذ نقض للغرض.
وثالثة : يكون الغرض بحدّ لو وصل التكليف من باب الاتفاق لكان لازم التحصيل ، وحينئذ فسد باب وصوله العادي لا ينافي كون الغرض غرضا لو وصل من باب الاتفاق (١).
والاطلاق كاشف عن أن سنخ الغرض من قبيل الثالث.
كما أن جعل الاحتياط في بعض الشبهات كاشف عن أن سنخ الغرض من قبيل الأول ، كما أنه إذا ثبت التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، كان كاشفا عن أن سنخ الغرض ، بحيث لو كان الموضوع معلوما يمنع من سدّ باب وصوله العادي لا مطلقا.
وبالجملة فأصل الغرض تام الاقتضاء من حيث السببية للانشاء بداعي جعل الداعي الى الموضوع الواقعي كما هو ظاهر الادلة.
إلاّ أن اقتضائه لجعل احتمال التكليف المنبعث عنه منجزا على أي حال أو منجزا قبل الفحص أو عدم منجزيته رأسا يختلف باختلاف الاغراض من حيث الاهمية مطلقا أو بمرتبة من الاهميّة أو عدمها مطلقا فتدبر جيّدا.
وحيث عرفت عدم المقيّد العقلي للاطلاقات بما بيناه ، وعدم صلوح الاجماع للتقييد بما في المتن ، وعدم العلم الاجمالي كما هو المفروض فاعلم أنه ينحصر المقيد في الاخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم ونحوهما المختصة
__________________
(١) جواب ( لو ) غير مذكور ، فكأنه اكتفى بالمذكور قبله لكونه قرينة عليه.