فتدبر.
وعليه ، فمقتضى الاطلاقات جريان البراءة شرعا ـ قبل الفحص وبعده ـ في الشبهة الحكمية والموضوعية ، فلا بد من التماس مقيد لها بالاضافة إلى ما قبل الفحص في الشبهة الحكمية.
فان قلت : المقيد لها عقلي ؛ لأن الغرض من التكليف صيرورته باعثا وداعيا او زاجرا وناهيا بوصوله العادي ، فسد باب وصوله العادي بالترخيص في ترك الفحص نقض للغرض.
وأما بعد الفحص ، فعدم وصول التكليف بعدم الطريق العادي المؤدي إليه ، لا بترخيص الشارع في الاقدام والاقتحام.
بخلاف الشبهة الموضوعية ؛ فان المفروض فيها وصول التكليف الكلي ، فليس ترخيصه في ترك الفحص عن الموضوع الجزئي سدّا لباب الوصول ، المضاف إلى التكليف المجعول ، حتى يكون نقضا للغرض من الانشاء بداعي جعل الداعي بوصوله العادي.
قلت : أولا : إن الغرض من التكليف إذا كان صيرورته داعيا بوصوله العادي ، فلا يعقل دعوته كذلك إلا بوصول نفس التكليف ، وموضوعه الكلي وموضوعه الجزئي ، وإلا لا يعقل باعثيته وانقداح الداعي المحرك للعضلات نحو فعل شيء خارجا مثلا ، كما مرّ (١) بيانه في البحث عن الشبهة الموضوعية ، فلا فرق في هذه الجهة بين وصول التكليف الكلي ، وتطبيقه على الموضوع الجزئي.
وثانيا : إن الغرض من التكليف دائما هو صيرورته داعيا بوصوله ، إلا أن الغرض من التكليف : تارة : يكون من الأهمية ، بحيث يوجب قيام المولى مقام إيصاله بنصب طريق موافق أو بجعل الاحتياط الراجع إلى جعل احتماله منجزا ،
__________________
(١) التعليقة : ٥٥.