ومن البين أيضا أن الأمر بوجوده الحاضر في النفس إنما يكون داعيا على أي تقدير اذا كان داعيا بوجوده العلمي التصديقي.
وأما الأمر المحتمل ، فانما يوجب اتصاف الامر الخارجي بالدعوة بالعرض على تقدير مطابقة الاحتمال للواقع.
ففرض جعل الأمر الخارجي داعيا بدعوة الأمر بوجوده النفساني ـ بنفسه ، لا على تقدير ـ هو فرض جعل وجوده العلمي التصديقي داعيا لا الأعم منه ومن وجوده الاحتمالي ، فكون وجوده الاحتمالي داعيا على أي تقدير ، يستدعي جعل الاحتمال منجزا.
والمفروض أنه ليس في البين إلا التكليف الواقعي الذي قام عليه طريق واقعي.
وعليه : فلا يغفل فعلية الأمر الواقعي الذي عليه طريق واقعي بنحو الباعثية والمحركية إلاّ بعد وصوله حقيقة ، وإذا لم يكن فعليا وباعثا حقيقيا فكيف يعقل أن يكون منجزا ، حتى يكون احتماله احتمال المنجز ليمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
كما أن الأمر الطريقي الموجب لحجية الخبر مثلا حيث إنه بداعي ايصال الواقع بعنوان آخر ، أو إنه يوجب اعتبار الخبر وصولا ، فلا محالة ليس وجوده الواقعي كوجود التكليف الواقعي فعليا يترتب عليه الأثر ، إذ ما لا وصول له فعلا كيف يكون وصولا للواقع عنوانا او اعتبارا؟
فاحتماله احتمال حكم طريقي غير فعلي ، ومجرد الاحتمال لا دليل عقلا على كونه مبلغا للحكم الطريقي إلى مرتبة الفعلية.
كما لا يشك أحد في أنه لا يكون مبلغا للواقع إلى مرتبة فعلية الباعثية والزاجرية ، فتدبره فانه حقيق به.
وأما في الثاني ، فبيانه : أن مورد الاحتياط تارة : يكون فيما إذا كان علم