بالغرض ـ الراجع في الحقيقة إلى ثبوته بلحاظ تعلق الحكم به ، أو ثبوته بلحاظ وفائه بالغرض اللازم في صدق عدم سقوطه ـ ، ربما يختلف العقل والشرع والعرف فيه ، مثلا الجزء وان كان يسيرا مما تعلق به الحكم فله ثبوت عقلا ، فيصح أن يتقيّد (١) بعدم سقوطه.

وأما ذات الخاص ، فلا تعلق للحكم به (٢) عقلا وإن كان يختلف بنظر العرف : فربما يرى تعلق الحكم به لوحدة الواجد والفاقد عرفا.

وربما لا يرى تعلق الحكم به لتباين الواجد والفاقد عرفا.

وكذا في مقام الوفاء بالغرض : فان كان الميسور واقعا وافيا بالغرض فله ثبوت موجب للتعبد بعدم سقوطه.

وان لم يكن وافيا به فلا ثبوت له حتى يتعبد بعدم سقوطه.

لكن هذا المعنى لا يوجب أن يكون الاخراج عن الحكم أو الادراج في الحكم من باب التخطئة :

أما من حيث الوفاء بالغرض فهو ، وإن كان له واقع محفوظ ، لكنه لا طريق للعرف إليه حتى يعقل تصويب نظرهم وتخطئة نظرهم.

وأما من حيث تعلق الطلب به : فان كان الموضوع ما يراه العرف مما له حكم ثابت سابقا بما هو كذلك ، بحيث كان نظرهم مقوم الموضوع ، فلا محالة يكون الاخراج تقييدا في الحكم ؛ لأن الموضوع بحده محفوظ.

وإن كان الموضوع ما له ثبوت واقعا وكان نظر العرف طريقا إلى الموضوع ، فالجزء وإن كان يسيرا له الحكم واقعا بحكم العقل دائما ، وذات الخاص لا حكم له (٣) واقعا دائما ، فكيف يعقل التصويب تارة والتخطئة أخرى؟

__________________

(١) كذا في الأصل ، والصحيح : يتعبّد.

(٢) كذا في الأصل ، لكن الصحيح : بها ، وكذا الأمر في باقي الضمائر ، فان المرجع : ذات الخاص.

(٣) هكذا في نسخة المصنف قده ، لكن الصحيح : لها.

۴۶۴۱