كما أن تعدد السلب يقتضي تعدد المسلوب والمسلوب عنه بعين هذا البرهان ، فمع لحاظ الكل أفراديا بملاحظة الكثرات ـ بما هي كثرات ـ يستحيل وحدة الايجاب ووحدة السلب.

غاية الأمر أن سلب العموم ، تارة لسلب مجموع الأجزاء ، وأخرى لسلب مجموع الأفراد ، فالحق حينئذ مع الشيخ (قدّس سره) حيث أفاد : أن مفاد القضية هو الكل المجموعي وإن أريد من الموصول الأفعال المتعددة.

ثم إن فعل المجموع مساوق لفعل الجميع ، فتركه البديل له أيضا مساوق لترك الجميع. فصح أن يقال : ما لا يدرك مجموعه لا يترك مجموعه ، ولازمه فعل البعض حتى لا يكون المجموع المساوق للجميع متروكا.

١١٩ ـ قوله (قدس سره) : ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة (١) ... الخ.

لا يخفى عليك أن الخاص بما هو خاص مباين لذات الخاص عقلا ، وإن كان غير مباين له عرفا أحيانا ، وكذا المركب بما هو مباين عقلا لما هو فاقد لجزء منه ولو يسيرا ، وإن كان غير مباين عرفا لفاقد اليسير.

إلا أن موضوع القاعدة هو الميسور في قبال المعسور ، وليس هو إلا المقدور عقلا وشرعا وعرفا.

ومن البين : أن الجزء الواحد مقدور من العشرة ، وذات الخاص مقدور من الخاص بما هو خاص عقلا وشرعا وعرفا.

ولا فرق بين مطلق الميسور والميسور من الشيء ، إلا بعدم لزوم الارتباط في الأول ولزوم الارتباط في الثاني. إما بأن يكون جزء من مركب أو فردا من عام.

نعم كونه ميسورا بلحاظ مقام تعلق الحكم ، أو بلحاظ مقام الوفاء

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٧٢.

۴۶۴۱