وعن الشيخ الأعظم (قدّس سره) (١) : انه لو أريد من الموصول الأفعال المتعددة كان الكل مجموعيا أيضا ، إذ لو كان أفراديا لكان معناه أن ما لا يدرك شيء منه لا يترك شيء منه ، ولا معنى له ، إذ المفروض عدم إدراك هذا الفرد ، وذلك الفرد إلى آخر الافراد ، فكيف يعقل أن يقال : لا يترك شيء منه؟

وأورد عليه بأن كون الكل مجموعيّا أو أفراديّا لا مدخل له في ذلك ، بل المناط كون العموم مسلوبا أو السلب عامّا ، مستشهدا بأن الحكم في المحصورة على الأفراد ولا يكون مفاد ليس كل حيوان إنسانا بنحو الكل المجموعي ، بل بنحو الكل الأفرادي ، وانما السلب فيه من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب.

وعليه ، فاذا كان ما لا يدرك كله بنحو سلب العموم ، يجدي فيما نحن فيه وإن كان الكل أفراديا.

ويندفع : بأن ما ذكره أهل الميزان من أن الحكم في المحصورة على الأفراد في قبال القضية الطبيعية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة ـ بما هي طبيعة كلية ـ.

فلا منافاة بين أن يكون الحكم على الأفراد ، وأن يكون المراد تارة كل واحد من الأفراد وأخرى مجموع الأفراد.

وأما أن سلب العموم يجامع الكل الأفرادي ، ففيه : أن السلب في سلب العموم واحد ، وفي عموم السلب متعدد ، ومقتضى التضايف بين السلب والمسلوب والمسلوب عنه. أن وحدة السلب يقتضي (٢) وحدة المسلوب والمسلوب عنه ، ويستحيل وحدة السلب وتعدد المسلوب ، ويستحيل وحدة المسلوب وتعدد المسلوب عنه.

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى ٢ / ١٤٤.

(٢) كذا في الأصل ، لكن الصحيح : تقتضي.

۴۶۴۱