موضوعه ، وحيثية موضوعيته لحكم غير حيثية موضوعية لحكم آخر ، لكن هذا بالدقة العقلية لا بالنظر العرفي ، فتأمل.

ولا يخفى عليك أن المسامحة هنا ليس كالمسامحة في الاستصحاب موضوعا أو من حيث المستصحب ، لإمكان عدم الالتزام بالمسامحة هناك ، وملاحظة المستصحب أو الموضوع على وجه الدقة ، إلا أنه هنا مما لا بد منه لفرض الميسور والمعسور في المركب من الأجزاء ، فالتعبد بعدم السقوط مبني على مقدار من المسامحة وإلاّ كانت القاعدة بلا مورد ، إلا أن يحمل على الأفعال المتعددة ، فان ثبوتها وسقوطها تحقيقي غير مبني على المسامحة.

لكنك قد عرفت أنه لا موجب لتوهم السقوط ، حتى يقوم الشارع بصدد التعبد بالثبوت وعدم السقوط.

١١٨ ـ قوله ( قده ) : واما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي (١) ... الخ.

قد عرفت سابقا (٢) : أن الموصول لا يكنى به إلا عن الواحد لا عن المتعدد وإن كان عاما ، فان معنى عمومه كل فعل لا يدرك ، لا كل أفعال لا تدرك.

ومن الواضح : أن الفعل الواحد لا كل له إلا إذا كان له بعض ، فلا محالة يراد منه المركب من الأجزاء ، فانه القابل لأن يكون له كل وبعض.

نعم لا مانع من إرادة الكلي الذي يندرج تحته أفراد ، بأن يراد : أن الكلي الذي لا يدرك بكليته لا يترك بكليته ، فهو من حيث وحدته يكنى عنه بالموصول ، ومن حيث سعته لأفراده له الكلية ، فالموصول يعم المركب والكلي.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٧٢.

(٢) لم يتقدم منه قده ما يدل على أن الموصول لا يكنى به عن المتعدد وإنما الذي تقدم منه أن لفظ الشيء لا يكنى به عن المتعدد بل عن الواحد. التعليقة ١١٥.

۴۶۴۱