ونفس المؤاخذة وإن كانت جعلية لكنها تكوينية لا تشريعية ، فلا معنى للتعبد بها نفيا واثباتا ، لا بلا واسطة ، كمن يقول بتعلق الرفع بالمؤاخذة ، ولا مع الواسطة ، كمن يقول بالتعبد برفعها برفع الحكم الفعلي ، ولو برفع ايجاب الاحتياط.

ثانيهما : أن المؤاخذة من آثار التكليف الفعلي المنجز ، ولا عقاب عقلا على ما لم يتنجز ، فليس للواقع المجهول هذا الأثر كي يرفع برفعه.

ويندفع الأول بما أفاده (قدس سره) في المتن وفي الهامش ، وجامعهما أن رفع المؤاخذة ليس بعنوان التعبد برفعها حتى لا يعقل التعبد بها نفيا أو اثباتا ، بل بعنوان تحقيق موضوعها ، فان الاستحقاق مترتب على التكليف الفعلي الواقعي أو الظاهري ، فعدمه مترتب على عدمهما ، سواء كان بعدم التكليف ظاهرا ، كما هو مفاد جواب الهامش ، أو بعدم فعلية التكليف بجعل الاحتياط ، كما هو مفاد جواب المتن.

وبالجملة مخالفة التكليف الواصل ـ واقعيا كان أو ظاهريا ـ موضوع استحقاق العقاب.

وعدم الاستحقاق تارة ، بعدم مخالفة التكليف الواصل وأخرى ـ بعدم التكليف ، وثالثة ـ بعدم وصوله.

فعدم التكليف ظاهرا محقق لموضوع عدم الاستحقاق حقيقة.

كما أن عدم فعلية التكليف بعدم جعل الاحتياط المبلغ له إلى مرتبة الفعلية المطلقة أيضا محقق لموضوع عدم الاستحقاق.

فلا تعبد حقيقة إلا بعدم التكليف ، أو بعدم فعليته بعدم ايجاب الاحتياط ،

ويندفع الاشكال الثاني بما يظهر من جوابه (قدس سره) في المتن ، من أن رفع المؤاخذة ليس برفع التكليف المجهول بما هو ـ حتى يقال : إنها ليست من آثار الواقع ، بل من آثار التكليف المنجز ـ وإنما هي من آثار الواقع بالواسطة

۴۶۴۱