إلا ان صدق عنوان الرافع والدافع منوط بوجود الاثر في الأول وعدمه في الثاني.

كما في عنوان الحدوث والبقاء ، فان وجود شيء في زمان غير منوط بوجوده في السابق ، ولا بعدمه فيه ، إلا أن عنوان الحدوث والبقاء منوط بسبق العدم في الاول وسبق الوجود في الثاني.

فتوهم عدم الفرق بين الرافع والدافع ، وصحة استعمال كل منهما مكان الآخر ، لعدم تفاوت المانعية فاسد لما عرفت.

ولعل نسبة الرفع دون الدفع بلحاظ تعلقه في مرحلة الاسناد الكلامي بما هو مفروض الثبوت. واللازم في باب مراعاة إسناد مفهوم إلى ما يناسبه ملاحظة مقام الاسناد الكلامي ، فان طرف الاسناد في ظرف اسناد المفهوم مناسب له قطعا.

ويمكن أن يقال : إن الظاهر من الخبر ثبوت هذه الأحكام في الشريعة الالهية سابقا ، فنسبة الرفع وهو العدم بعد الوجود بلحاظ أصل ثبوته حقيقة في الشريعة الالهية ، فرفع عن هذه الأمّة لا بملاحظة وجود المقتضي لفعليته في هذه الأمّة حتى يكون متمحضا في الدفع ، والله العالم.

٩ ـ قوله (قدس سره) : لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية (١) ... الخ.

الاشكال في المؤاخذة من وجهين :

أحدهما : ما تعرض (قدس سره) له صريحا ، وهو أن المؤاخذة ليست من الآثار الشرعية ، بل استحقاقها عقلي ، لا جعلي شرعي.

__________________

(١) كفاية الاصول / ٣٣٩.

۴۶۴۱