مقيدة بكذا. والسالبة كما تصح مع وجود الموضوع كذلك مع عدمه إذ لا شأن للسالبة دائما إلا نفي النسبة ، لا أنها نسبة عدمية ، ولا معنى للعدم الرابط على حد الوجود الرابط ، بل العدم النقيض للوجود الرابط رفعه ، وهو عدم الرابط ، فيصح أن الصلاة مطلوبة ، وأنها من أزل الآزال إلى الآن لم تتقيد بكذا ، غاية الأمر أنها كذلك تارة في ظرف عدم الموضوع واقعا ، وأخرى في ظرف وجوده تعبدا.

ومن الواضح : أن عدم كون الصلاة متقيّدة بشيء ، ليس مضمون قضية لفظية ليستظهر منها السالبة بانتفاء المحمول في ظرف وجود الموضوع ، كما يدعى في عدم القرشية ، أو عدم المخالفة للكتاب وأشباهها (١) ، فافهم جيّدا.

نعم أصالة عدم اقتران الصلاة المأتي بها بعدم ما يعتبره (٢) الشارع مانعا ـ إذا كان عروض مشكوك المانعية في الأثناء ـ جارية ، وهي مجدية أيضا وإن لم يعلم حال العارض من حيث إنه مانع شرعا أم لا. إذ الغرض يحصل بمجرد التعبد بعدم اقتران الصلاة بكل ما يكون مانعا شرعا ، وهو أصل نافع في الشبهة الحكمية والموضوعية إذا كان العروض في أثناء العمل.

إلا أن يكون العارض بحيث يحتمل رافعيته ودافعيته معا ، فانه لا حالة سابقة بالاضافة إلى الأجزاء اللاحقة ، وكذا لو كان العارض أمرا مستمرا مع الأجزاء اللاحقة.

نعم إذا كان العدم من أجزاء المركب في عرض سائر الأجزاء ، لا من اعتباراتها ، فأصالة العدم مستمرة إلى آخر العمل ، ولو لم يحرز صدور الأجزاء مقترنة به. هذا في الشك في المانعية.

وأما إذا شك في وجود المانع : فان كان عدمه من أجزاء الصلاة ، فهو

__________________

(١) هكذا في الاصل ، لكن الصحيح : وأشباههما.

(٢) كذا في الاصل ، لكن الصحيح : بما يعتبره.

۴۶۴۱