وأما بالاضافة الى المجعول بالتبع أعني شرطية العدم للصلاة :

فان أريد العدم الرابط ، فليس له حالة سابقة ؛ اذ متى كانت الصلاة واجبة ولم يكن العدم شرطا لها؟

وإن أريد العدم المحمولي ، فله حالة سابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، إلا أنه لا يجدي ، لا لأن بقاء العدم المحمولي غير مشكوك لأنه في زمان الجعل : إما قد انقلب إلى الوجود ، أو الى العدم النعتي نظرا الى أن العدم حال وجود الموضوع نعتيّ مع أن جر العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي مثبت ، وذلك لما مرّ مرارا من (١) أن العدم المحمولي كالوجود المحمولي قابل للفرض سواء كان الموضوع موجودا أو لا إذ لا مقابلة بين المحمولي والناعتي ، بل المقابلة بين المحمولي والرابط ، وبين الناعتي والنفسي.

بل لأن استصحاب العدم المحمولي ، بنحو السالبة بانتفاء الموضوع الى حال جعل الأمر بالصلاة ، لا يثبت أن الصلاة المأمور بها ليست مقيدة بكذا ، بنحو العدم الرابطي.

إلاّ أنّا قد بينّا في (٢) المباحث السابقة وفي غيرها أصولا (٣) وفقها (٤) أنا لا نحتاج إلى استصحاب العدم المحمولي.

بل نحتاج إلى تشكيل قضية سالبة تعبدية ، وهي : أن الصلاة ليست

__________________

(١) منها ما ذكره في مبحث العام والخاص وقد عبر عنه بعنوان نفي الكون المحمولي. نهاية الدراية ٢ التعليقة ١٩٠.

ومنها ما مرّ منه قده في مبحث البراءة ، التعليقة ٤٢ و ٤٣ و ٤٦.

(٢) في التعليقة ٤٢.

(٣) الذي ذكره فيما يأتي من مبحث الاستصحاب هو جريان الاستصحاب في العدم المحمولي والعدم الرابط وليس فيه أن الاستصحاب في العدم المحمولي غير محتاج اليه. نهاية الدراية ٥ : التعليقة ٩٨.

(٤) في تعليقة على المكاسب في اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب ٢ / ١٤٤.

۴۶۴۱