مسبوق بالعدم لا محالة ، فيحرز بالأصل إلى آخر العمل.
وإن كان من اعتبارات الصلاة ـ كما هو معنى عدم المانع المجعول شرطا في الصلاة ـ فجريان الأصل موقوف على كونه في ابتداء العمل خاليا عن المانع قطعا ، فيستصحب اقتران العمل بعدم المانع ، أو كان (١) وجوده مشكوكا من أول الأمر ، فلا حالة سابقة له.
وأمّا العدم الأزلي أو العدم قبل الصلاة ، فلا يثبت به اقتران الصلاة به.
نعم في استصحاب وجود الشرط ، وعدم المانع كلية إشكال :
وهو : أن الغرض منه سقوط الأمر بالمركب بالتعبد بوجود شرطه أو عدم مانعة ، وهو ترتب عقلي لا شرعي ؛ إذ الترتب الشرعي للحكم بالاضافة إلى متعلقه بتحصيل ذاته وشرطه وعدم مانعة ، لا ترتب بقائه على عدم متعلقه ذاتا أو شرطا ، وجودا أو عدما ، ولا ترتب سقوطه على إتيان متعلقه بذاته أو بشرطه الوجودي أو العدمي.
وأما قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ، فهما ابتداء تعبد بعدم وجوب ايجاد المشكوك وجوده ، وبعدم ايجاد المشكوك صحته ، لا بلسان التعبد الاستصحابي باتيان المشكوك وجوده أو صحته ، كما فيما نحن فيه.
كقاعدة الشك بعد الوقت ، فانه تعبد بعدم وجوب الفعل لا بلسان التعبد بإتيانه في وقته ، مع أنه لو كان لسان بعضها البناء على الوجود لزم صرفه إلى التعبد بعدم الأمر ، لئلا يلزم اللغوية.
وليس كالاستصحاب الغير المختص بهذا المورد ، ليلزم صرفه إلى ما ذكرنا.
إلا أن يقال : ـ بملاحظة ورود بعض أدلة الاستصحاب في مورد استصحاب وجود الشرط ـ إنّ التعبد بتحقق الشرط ـ وجوديّا كان أو عدميا ـ ،
__________________
(١) كذا في الأصل ، لكن الصحيح : وإذا كان.