فاذا كان الوجوب الغيري المتعلق بعدم شيء كذلك ، فالنهي الغيري العرضي عن وجوده أولى بذلك.

ومنه يتضح : أن التعبير بالنهي الضمني ـ الذي هو مرجعه إلى طلب العدم ، الذي هو مدلول منطوقي للأمر بالمركب والمقيد بعدم شيء ـ لا يجدي شيئا ، لأن الطلب الضمني التحليلي ـ سواء تعلق بالوجود أو العدم ـ لا يصحح الجزئية ولا الشرطية ، فضلا عن المانعية.

مع أن النهي الضمني إنما يتصور إذا أخذ العدم بنحو الجزئية لا بنحو الشرطية ، كما مرّ مرارا (١).

كما أن الارشاد إلى المانعية ليس من حقيقة الحكم الذي يكون المانعية مجعولة بجعله.

بل إرشاد إلى المانعية الواقعية بلحاظ التأثير والتأثر ، لا بلحاظ مقام الجعل ، فالارشاد إلى المانعية الجعلية غير معقول ، حيث لا مورد لجعلها ، فليس المجعول إلا شرطية العدم ، بجعل الأمر بالمركب المقرون بعدم الشيء.

وعليه فنقول : أما بالاضافة إلى المجعول بالاصالة ، وهو الأمر بالصلاة ، فمن باب تعيين الحادث بالأصل ، لانقلاب العدم الأزلي إلى الوجود ، ودوران الموجود بين أن يكون الأمر بالمركب المقرون بعدم ذلك الشيء ، أو الغير المقرون به ، ولا حالة سابقة له.

__________________

(١) منها في التعليقة ١٠٦. ومنها في التعليقة ١٠٨. ومنها في هذه التعليقة والمراد من العبارة هو عدم إمكان النهي الضمني لأنه منوط بأخذ العدم جزء في المكلف به والمنهي عنه وهو باطل كما عرفت في التعليقات المتقدمة وأنه مأخوذ شرطا في جميع الموارد كما هو صريح كلامه هنا ايضا حيث قال فليس المجعول الا شرطية العدم فالمراد هو انه مرّ مرارا أن العدم يؤخذ في موضوع الحكم بنحو الشرطية لا الجزئية فليس المراد أنه مر مرارا أن النهي الضمني إنما يتصور فيما إذا أخذ العدم بنحو الجزئية فإنّه لم يتقدم منه حتى مرّة واحدة فضلا عما إذا كان مرارا.

۴۶۴۱