وإذا كان في أثنائه كان رافعا لما سبقه ، ودافعا لما لحقه ، وبهذا الاعتبار اختص المانع الواقع في أثناء العمل بالقاطع ، والحدث المقارن لأول الصلاة مانع دافع ، والواقع في اثنائها قاطع ، والواقع بعد الوضوء ناقض له ورافع لأثره.
ثم إن هذا كله في استصحاب الصحة من حيث المانع أو القاطع.
وأما جريان الأصل في المانع ، سواء كان الشك في مانعية أمر موجود أو وجود المانع فتحقيق القول فيه :
أما إذا كان الشك في المانعية فلا أصل فيها.
بيانه : أن المعروف أن المانعية مستفادة من النهي الغيري ، ومن البين أن النهي الغيري : تارة يكون ذاتيا ، وهو فيما إذا كان محرم نفسي يتوقف على مقدمة ، فمقدمته الأخيرة أو مطلق المقدمة حرام غيري.
مع أنه ليس هناك نهي عن شيء ينبعث منه نهي عن الصلاة المقترنة بوجود المسمى بالمانع.
وأخرى : يكون عرضيا ، وهو ما إذا أمر بمركب مقرون بعدم شيء ، فيكون ذلك العدم واجبا غيريا بالذات ، ونقيضه ـ وهو وجود المانع ـ حرام غيري بالعرض.
وإلا فمن الواضح : أن كل حكم لا ينحل إلى حكمين نفيا وإثباتا.
ومنه يتضح للمتأمل ان المجعول بالجعل التشريعي التبعي شرطية عدم المانع الواقعي ، لا مانعية وجوده ، لعدم تعقل النهي الغيري الذاتي ، وعدم الجدوى في النهي الغيري العرضي ، حيث إنه ليس من حقيقة الحكم المجعول ، بل ينسب اليه بالعرض والمجاز.
بل هذا النهي الغيري العرضي أيضا لا يصحح انتزاع المانعية ، فان المصحح لانتزاع الجزئية أو الشرطية هو الأمر النفسي بالمركب والمقيد بما هو ، دون الوجوب الغيري ، بل الوجوب الغيري متفرع على جزئيته وشرطيته ،