أن يكون لواحد منها جزء صوري حقيقي ، فضلا من أن يكون لمجموعها جزء صوري حقيقي.

وأما عنوانا واعتبارا ، فلأن الحركة والاشتداد والوحدة الاتصالية لا تكون إلا في بعض المقولات فضلا عن الاعتبارات ، ولا يوصف العناوين الاعتبارية بالاشتداد والاتصال إلاّ بتبع معنوناتها ، وهي مقولات متباينة ، بل لو كانت أفراد مقولة واحدة لم يعقل جريان الاشتداد فيها ، فان شرطه الوحدة ، وليس هنا وجود واحد من مقولة حتى يتحرك من حد إلى حد ، فلا يعقل هيئة اتصالية حقيقية ولا اعتبارية لأجزاء الصلاة.

فان قلت : ما ذكرت من التبعية إنما هو في الأمور الانتزاعية التابعة لمناشئ انتزاعها في الوحدة والتعدد ، فلم لا يكون من الاعتبارات المحضة ، فكما أن الصلاة واحدة بالاعتبار ، إما لوحدة الغرض وإما لوحدة الطلب ، فلتكن واحدة باعتبار آخر ، وهو وحدة العنوان الاعتباري المنطبق على المجموع ، لا على كل جزء حتى لا يلزم الخلف من فرض وحدة العنوان.

قلت : فمع تخلل هذا المسمى بالقاطع لا يتحقق العنوان من رأس ، فانه فرض انطباقه على المجموع ، فلا واحد حتى يقطعه ويزيل الاتصال الحقيقي أو الاعتباري.

إلا أن يقتصر على هذا المقدار من الفرق بين المانع والقاطع ، وهو إن الشيء المتخلل إذا كان مقتضيا لما ينافي أثر الجزء فهو مانع ، وإذا كان ضدا بنفسه للأمر الاعتباري فيمنع عن تحققه لا عن تأثيره ، فهو قاطع.

ومع هذا كله فالالتزام بالقاطع المقابل للمانع ولو بهذا المعنى بلا ملزم ، بل القاطع سنخ من المانع. فان المانع : إذا كان مقارنا للشيء أو لأول العمل كان دافعا محضا.

وإذا كان بعده كان رافعا محضا.

۴۶۴۱