واعتبارها في مقام الطلب ليس إلا لحاظها مقدمة للحكم عليها ، كما في كل موضوع وحكم فلا دخل له بالاحداث والجعل والاختراع ، وعلى أي حال ، فهو اعتبار جاعل الحكم ، لا جاعل الفعل تكوينا حتى يتقوم جزئية الجزء باعتبار المصلي ليرتفع برفعه ، فتدبر جيدا.
١١٠ ـ قوله (قدس سره) : ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب (١) ... الخ.
حيث إنه (قدس سره) لم يف بما وعده ، فرأينا من المناسب الوفاء بوعده (قدس سره) هنا.
فنقول : تحقيق حال استصحاب الصحة موقوف على تحقيق المراد من المانع والقاطع ، حتى يعلم أن الصحة المستصحبة بأي معنى.
وملخص الكلام : أنه ليس المانع كل ما اعتبر عدمه في المركب بنحو الجزئية أو بنحو الخصوصية المقومة للجزء.
بل العدم المأخوذ في المركّب ما أخذ بنحو الشرطية ، بمعنى ما له دخل في فعلية التأثير ، ولا دخل للعدم بما هو عدم شيء في التأثير جزافا ، بل لكون وجوده البديل له مانعا ، والمانع ما يزاحم المقتضي الآخر في التأثير ، فلا محالة يكون عدمه شرطا في فعلية التأثير ، وإلا لزم انفكاك المعلول عن علته التامة.
وتقريب مانعيته : بفرض كون كل جزء يوجب مقدارا من الاستعداد الذي يتم شيئا فشيئا إلى أن يحصل المستعد له ، المترقب حصوله من المركب. والمانع يرفع ذلك الاستعداد ويبطله ، فيزاحمه إذا كان بعده بقاء ، كما يدفعه إذا كان مقارنا له حدوثا ، وبعد بطلان الاستعداد الحاصل من الجزء السابق يستحيل تأثير الجزء اللاحق ؛ لأنه يوجب تكميل الاستعداد السابق والطفرة مستحيلة.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٧٠.