بعض الصور.

وبيانه : أن الآتي بالزيادة ـ إذا كان العمل عبادة ـ إما أن ياتي بها بقصد الجزئية شرعا أو تشريعا.

والأول على قسمين :

أحدهما : أن يكون الأمر الخاص المتشخص بموضوعه الخاص بحده يدعوه إلى إتيان هذا الخاص المشتمل على الزيادة بحده ، بحيث لو لم يكن مشتملا على هذه الزيادة لما كان الأمر داعيا له.

وهذه الحيثية لبيان دعوة الأمر الخاص بنحو خاص ، لا أن عدم دعوته على تقدير عدم الجزئية مناف لوقوع العمل عبادة ؛ لأن القضية التقديرية لا تنافي الدعوة الفعلية.

وعليه : يجب عليه الاعادة بعد الالتفات إلى أن الأمر لم يكن كما اعتقده ، سواء قطع بعدم جزئية الزائد ، أو لم يقطع بعدمها بل بقي مترددا ، لأنه على أي تقدير لم يقطع بموافقة المأتي به للمأمور به بحده ، والمفروض أنه دعاه الأمر إلى المأتي به بحده.

وإن كان فرض الكلام في الزيادة وبيان حكمها هو فرض الالتفات إلى الزيادة ، وأنه لا دخل لها في المأمور به ، فيقطع بعدم كون المأتي به موافقا للمأمور به بحده.

كما أن ما افاده (قدس سره) لبيان حكم المعتقد للجزئية بعد زوال اعتقاده ، لا لبيان الواقع في نظر الغير ، وإلاّ فلا شبهة أنه زيادة ، وأن العمل على الوجه المزبور باطل لعدم حصول الامتثال ، لا لمانعية الزيادة شرعا ، ولا لبيان حكم المعتقد مع بقائه على اعتقاده ، فانه لا مجال للحكم عليه بالاعادة بقاعدة الاشتغال.

نعم كان الأنسب أن يحكم بالاعادة ، سواء كان الزائد دخيلا في المامور

۴۶۴۱