يكون مرادا بنفس إرادة المركب ، بل بارادة أخرى.

فاذا شك فيها مع القطع بإرادة ذات المركب جرى فيها البراءة عقلا ونقلا.

نعم الشرط ـ بمعنى مقوم الجزء لا يجري فيه البراءة عقلا ، لكن تقوم المقتضي للأثر الوجودي ـ بأمر عدمي غير معقول.

وليس اعتباره اعتبار عدم المانع ، بل اعتبار مقوم الجزء ، فما هو قابل لاعتبار صحيح يجري فيه البراءة عقلا ونقلا ، وما لا تجري فيه غير معقول في حد ذاته.

فان قلت : فعليه اعتبار الجزء ـ بشرط لا ـ غير معقول.

قلت : أولا إن كونه بشرط لا معناه شرطية العدم للجزء حقيقة ، بمعنى أن فعلية وفاء الجزء بالغرض عند انضمام سائر الأجزاء منوط (١) باقترانه بعدم الزيادة ، لا أن اقتضاء الجزء منوط به.

وثانيا : يمكن أن يكون المراد من الجزء بشرط لا هو الجزء الخاص الملزوم لأمر عدمي ، فاعتبار أول ركوع في المركب أو الموصوف بصفة الوحدة أمر ثبوتي ملزوم لأمر عدمي ، فجزء المقتضي أمر ثبوتي محض ، وإن كان تحديده بأمر عدمي يلزمه ، فتدبر.

١٠٩ ـ قوله ( قده ) : نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو (٢) ... الخ.

لمّا بين (قدس سره) أن مقتضى البراءة نقلا عدم مانعية الزيادة ، وعدم اعتبار عدمها في المركب ، أراد أن يبين عدم المانع من حيث الامتثال أيضا إلا في

__________________

(١) الصحيح : منوطة.

(٢) كفاية الأصول / ٣٦٩.

۴۶۴۱