وأخرى يقال : إن المنسي وإن كان جزء واقعا إلا أن النسيان مانع عن فعلية الجزئية فالمأتي موافق للمأمور به الفعلي ، فهو حينئذ لا يستلزم احتمال المحال.

نعم لا مجال للتمسك بحديث الرفع على التقديرين إلا مع استيعاب النسيان في تمام الوقت ، لأن طبيعي الصلاة المشتملة على الجزء المنسي انما يجب مطلق وجوده بين مبدأ الوقت ومنتهاه ، ومطلق وجود الجزء لا يكون منسيا إلا باستيعاب النسيان في تمام الوقت.

وأما المنع (١) عن التمسك حتى مع الاستيعاب ، نظرا إلى أن ترك الجزء ليس موضوعا لحكم حتى يرتفع في عالم التشريع ، فهو عجيب ، لأن الجزئية المجعولة حكم ذات الجزء ، والجزء حيث إنه منسي فترك لا أن الترك منسي ، فرفع الجزئية التي هي حكم ذات الجزء المنسي ، فتدبر.

١٠٥ ـ قوله ( قده ) : كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال (٢) ... الخ.

بيان الإشكال : أن الأدلة المتكفلة للجزئية ، مع عدم إطلاقها لحال النسيان بحسب مقام الاثبات ، إذا شك في جزئية شيء من تلك الأجزاء في حال النسيان ، فمقتضى البرهان كونه جزء في تلك الحال ، كما في حال الالتفات ، لأن تخصيص الناسي واقعا بما عدا الجزء المنسي يوجب تنويع المكلف إلى الملتفت المأمور بتمام الأجزاء ، والناسي المأمور بما عدا المنسي.

ومع التنويع وتخصيص الناسي ، لا يكون الحكم المرتب على عنوانه فعليا إلا بفعلية ذلك العنوان ، ولا يكون ذلك العنوان فعليا موجبا لتوجيه التكليف فعليا إلا بالالتفات إلى العنوان ، والالتفات إلى النسيان موجب لارتفاعه الموجب لارتفاع حكمه.

__________________

(١) كما عن المحقق النائيني قده. أجود التقريرات ٢ / ١٧٥.

(٢) كفاية الأصول / ٣٦٨.

۴۶۴۱