بقاء الأمر بالباقي ، أو دعوى أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء نسبة الاستثناء ، وإلا فهو ليس في مرتبة الأدلة المتكفلة للاحكام الواقعية ، حتى يكون بمنزلة الاستثناء منها. فتدبر.

وأما بناء على عدم إمكان اختصاص الناسي بالأمر بما عدا المنسي ، كما عن الشيخ المحقق الأنصاري (قدس سره) على ما سيأتي (١) ـ إن شاء الله تعالى ـ بيانه ، وبيان دفعه ، فربما يقال : إنه لو كان محالا ، لما أمكن تخصيص الناسي بالأمر بما عدا المنسي ، فان حديث الرفع لا يوجب انقلاب المحال ممكنا :

ويمكن دفعه : بأن إشكال الاستحالة إنما يلزم من تنويع المكلف إلى الملتفت والناسي ، فيختص الناسي بحسب الدليل الاجتهادي بالأمر بما عدا المنسي ، فيلزم المحال الآتي.

ولزوم التنويع بملاحظة أن عنوان المكلف ليس مأمورا بتمام الاجزاء ، وإلا لزم اجتماع أمرين وبعثين على الناسي ، أحدهما بعنوان عام ، والآخر بعنوان خاص.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا : بأن المكلف بعنوانه مأمور بتمام الأجزاء واقعا ، والنسيان كالجهل مانع شرعا من فعلية الأمر بالاضافة إلى الجزء المجهول ، أو الجزء المنسي ، ولا مانع من اجتماع الأمر الواقعي بالاضافة إلى المكلف بالتمام ، مع الأمر الفعلي بما عدا المنسي لنسيانه.

وفيه : أن كيفية التمسك بحديث الرفع مختلفة ، فتارة يقال : إن جزئية الأمر المنسي مجهولة ، فهي مرفوعة من حيث الجهل بها لا من حيث نسيانها ، بحيث لو لم يكن النسيان احد التسعة لصحّ رفعها برفع الجهل بها ، فالايراد وارد ، لأن معنى الشك في جزئيتها احتمال تعلق الأمر بالكل واحتمال تعلق الأمر بما عدا المنسي ، والمفروض أنه محال ، فكيف يجامع الاحتمال؟

__________________

(١) في التعليقة الآتية.

۴۶۴۱