وثانيا : غير مجد هنا ، لأن الجامع هناك من حيث إنه نوع تام متحصل الماهية والهوية أمكن تعلق الوجوب به ، واما ما نحن فيه فان الجنس لا تعيّن له من حيث الماهية إلا بفصله ، ولا تحصّل له من حيث الهوية إلا به ، فلا يعقل تعلق الوجوب به.

وإمّا أن القيد واجب بوجوب آخر ، غير وجوب ذات المقيد ، فلا محالة يئول الأمر إلى الشك في تكليف زائد.

وما نحن فيه لا يجري فيه هذا البيان ، لا من حيث ذات المقيد ، ولا من حيث نفس القيد. والوجه واضح مما سمعت آنفا.

بل لا يجري فيه الانحلال الذي وجهناه في القيد الغير المستقل في الوجود ، كوصف الايمان في الرقبة ، وذلك لأن ذات المقيد القائم به (١) الغرض النفسي هناك قابل (٢) للوجوب ، فيشك في تقيد الواجب النفسي به ، بخلاف ما نحن فيه ، فان ذات المقيد لا تعين له (٣) ولا تحصل له ، حتى يقوم به غرض نفسي ليجب بوجوب نفسي فتدبر جيدا.

وأما ما في المتن من أن الخصوصية انتزاعية من ذات الخاص ، فمرجعه الى أنها ليست جعلية كخصوصية الاقتران بالطهارة حتى يمكن نفيها بأدلة البراءة ، فليس هناك شرطية جعلية قابلة للرفع.

وهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا تصل النوبة إليه مع استحالة تعلق الوجوب بذات الخاص على أي تقدير.

__________________

(١) والصحيح : بها.

(٢) والصحيح : قابلة.

(٣) والصحيح : لها ، وكذا الأمر في الضمائر الآتية والفعلين ، فان الصحيح فيها التأنيث.

۴۶۴۱