للمجعول التشريعي ، لا من لوازمه التشريعية ، لأن كل مجعول تشريعي مجعول تكويني ، ولا عكس ، فانه من حيث إنه من الموجودات الخارجية بما يناسبه من الوجود في نظام الوجود مجعول تكويني ، ومن حيث صدوره من الشارع بما هو شارع شريعة وجاعل طريقة ، لا بما هو جاعل هويات الممكنات ، مجعول تشريعي ، وملاك تشريعيته كونه ذا مصلحة موجبة لجعله شرعا.
ومن الواضح : أن وجوب المركب من حيث انبعاثه عن مصلحة فيه تشريعي.
وأما اتصاف الشارع الموجب بكونه حاكما ، واتصاف المكلف بكونه محكوما عليه ، أو اتصاف الحكم بكونه محمولا ، واتصاف متعلقه بالموضوعية ، فكلها من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي ، من حيث كونه تكوينيا.
فكذلك الجزئية والكلية بلحاظ تعلق شيء واحد بالمركب ، لا أن هذا المجعول التبعي منبعث عن مصلحة تبعية لمصلحة المركب ، كالوجوب المقدمي المعلول لمصلحة مقدمية تابعة لمصلحة ذيها. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ تمام الكلام فيه في محله (١).
ثم إن هذا كله بناء على الانحلال من وجوه الاشكال.
وأما بناء على عدم الانحلال ، ففيه وجوه أخرى من الاشكال :
أحدها : ما عن شيخنا العلامة رفع الله مقامه في هامش (٢) الكتاب ، وهو منافاة رفع الجزئية مع العلم الاجمالي بالحكم الفعلي المحكوم عقلا بالاحتياط ، ولذا خص جريان حديث الرفع بما إذا علم إجمالا بمجرد الخطاب بالايجاب ، دون ما إذا علم بالحكم الفعلي.
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ : التعليقة ٤٤.
(٢) كفاية الاصول / ٣٦٦.