لكنه بنفسه قابل للدفع ، فان محذور المناقضة أو الاذن في المخالفة إنما يكون مع جريان الأصل أو القاعدة في تمام الأطراف.

وأما إذا اختص أحد الاطراف بأمارة أو أصل أو قاعدة ، وكانت سابقة على العلم الاجمالي أو مقارنة له ، فلا علم إجمالي بحكم فعلي على أي تقدير حتى يكون له أثر.

والمفروض اختصاص الحديث بأحد الطرفين ، وسبقه على العلم الاجمالي.

بيانه : أن المراد من الحكم الفعلي الذي تعلق به العلم : إن كان الفعلي من قبل المولى ، كما هو مدلول الأدلة ، والعلم به يبلغه إلى درجة الفعلية البعثية والزجرية ، وهو الفعلي بقول مطلق ، فمع قيام الحجة على طرف من العلم بخصوصه لا يصلح العلم لجعله بالغا إلى درجة الفعلية المطلقة ، لما مرّ (١) سابقا من امتناع اجتماع الفعليين في طرف.

وإن كان الفعلي المتعلق به العلم هو الفعلي بقول مطلق ، فمع أنه غير (٢) معقول ـ كما مرّ مرارا ـ يرد عليه : أنه مع قيام الحجة لا يعقل انعقاد العلم الاجمالي بحكم بعثي فعلي على أي تقدير ، فاما لا علم وإما لا تأثير له في الفعلية ، فلا مناقضة ولا منافاة.

ثانيها : أنه إذا انحل العلم الاجمالي بالقاعدة فلا أثر له في الطرف الآخر ، فما الملزم بفعل الأقل؟ ولازمه تجويز المخالفة القطعية.

__________________

(١) في التعليقة ٣٥ و ٣٧.

(٢) لأن الفعلية بقول مطلق متقدمة بالعلم فما دام لم يعلم التكليف لم يكن الفعلية على الاطلاق وقد صرح قده في غير مورد بأن الحكم عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون داعيا فاذا وصل كان فعليا بقول مطلق فراجع مبحث حجية القطع. نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٤١ و ٤٣.

وراجع مبحث حجية الظن. نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٥٥ و ٦٥.

وراجع مبحث البراءة التعليقة ٢٥ و ٧١ الى غير ذلك من الموارد.

۴۶۴۱