العقلي ـ وان كان منبعثا عن المصلحة ـ لا يجب فيه قصد الوجه ، تعبديّا كان أو توصليا ؛ فلا ملازمة بين التعبدية وقصد الوجه على أي حال.

وإن كان الوجه في اعتبار قصد الوجه هو الوجه الثاني ، فلا بأس بدعوى اختصاص احتمال اعتباره بالتعبدي ، إذ الغرض من التوصلي : إن كان مترتبا عليه ولو صدر لا عن قصد ، فكيف يحتمل اعتبار اتيانه بوجه وجوبه؟ فانه إنما يحتمل إذا كان للاختيارية وقصد الأمر في نفسه دخلا في ترتب الغرض منه عليه.

٩٨ ـ قوله ( قده ) : مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال (١) ... الخ.

محصله : أن دخل قصد الوجه في الغرض وعدم التمكن منه بفعل الأكثر ، لو كان مانعا عن ايجاب الاحتياط بفعل الأكثر ، لكان مانعا عن وجوب الأقل أيضا ، لدخل قصد الوجه التفصيلي في غرضه ، مع أنه لم يعلم وجوبه النفسي تفصيلا ، كما لم يعلم وجوب الأكثر نفسيّا تفصيلا ، ولازمه تجويز المخالفة القطعية ، ولا يقول به أحد.

والجواب : أن غرض الشيخ الأعظم (قدس سره) ليس المنع من وجوب الأكثر ؛ لعدم التمكن من قصد الوجه ، ليعارض بالأقل ، ليلزم منه المحذور المذكور ، بل غرضه عدم ايجابه بعدم وجوب تحصيل الغرض من اللطف والمصلحة ، ودعوى حصر الاطاعة اللازمة عقلا في الاتيان بعنوان التخلص عن عقاب المخالفة.

وعليه ، فبناء على الانحلال يكون الأقل مقطوع العقاب ، فيجب عقلا التخلص عن عقابه دون الأكثر.

فالأقل والأكثر وإن تساويا في عدم الوجوب بعدم وجوب تحصيل

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٦.

۴۶۴۱