الغرض ، لكنهما يفترقان في لزوم التخلص عن عقاب المخالفة ، وهو مختص بالأقل دون الأكثر ، ولعل قوله (قدس سره) فافهم ، إشارة إلى ما ذكرنا ، فتدبر.
٩٩ ـ قوله ( قده ) : وأما النقل ، فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض (١) ... الخ.
تحقيق المقام : أنه ربما يقال : بناء على الانحلال العقلي إن وجوب الأقل نفسيا أو غيريا معلوم على التفصيل ، ووجوب الأكثر نفسيا مشكوك ، فيرفع بحديث الرفع مثلا.
بل بناء على عدم الانحلال تتساقط القاعدة في طرف الأقل والأكثر من حيث وجوبهما النفسي ، فيبقى وجوب الزائد غيريا بلا معارض ، فيرفع بحديث الرفع.
والجواب : ما عرفت من أنه لا وجوب غيري للجزء ، فلا علم تفصيلي بوجوب الأقل ، كما لا مجرى للقاعدة في وجوب الزائد غيريّا.
بل الحق ما عرفت من أن تعلق الوجوب النفسي الشخصي المنبسط على المركب بالأقل معلوم ، وبالجزء الزائد مشكوك ، فيرفع الوجوب النفسي من حيث تعلقه بالجزء المشكوك ، ونتيجته عدم فعلية الأمر النفسي بالجزء الزائد ، وإن كان متعلقا به واقعا ، ويستتبع رفع المؤاخذة على ترك الواجب بترك الجزء المشكوك.
وعليه ، فبناء على الانحلال يكون رفعه شرعا مؤكدا لنفي فعليّته عقلا.
بل بناء على ما ذكرنا (٢) في البحث عن مفاد حديث الرفع من أن مفاده هو الجعل ، دون الإخبار ، فمعنى رفع الحكم جعل عدمه فعليا ، فيكون واردا على حكم العقل ، فان العقل يحكم بعدم فعلية الحكم الواقعي ، من باب عدم وصوله ومفاد الحديث جعل عدمه فعليّا واصلا. فراجع.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦٦.
(٢) في التعليقة ٨.