٩٠ ـ قوله ( قده ) : لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية (١) ... الخ.

ولا يخفى عليك أن النزاع من حيث دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وإن كان لا يتفاوت فيه العدلي والأشعري ، لكنه من حيث حصول المصلحة التي هي إما عنوان للواجب أو غرض منه ، يتفاوت فيه العدلي والأشعري ، فمثل الشيخ الأعظم (رحمه الله) المجيب (٢) بهذا الجواب لا يتمكن من اختيار البراءة ، مع كونه على ما عليه المشهور من العدلية ، وإن كان لغيره ذلك.

وتوهم : أنه على فرض كون الصلاة مقدمة لواجب عقلي ، ننقل الكلام إليه ، قإذا كان عنوانه مبينا تفصيلا وجب الاحتياط فيه ، وإذا كان دائرا بين المتباينين وجب فيه الاحتياط ، وإن كان دائرا بين الأقل والأكثر كان حاله حال ما نحن فيه.

مدفوع : بأن العنوان أو الغرض أمر بسيط لا يدور أمره بين المتباينين أو الأقل والأكثر ، بل يدور أمر محصله بين المتباينين أو الأقل والأكثر ، والشك في المحصل مورد الاحتياط مطلقا.

والعجب أنّه جعل هذا المعنى تفسيرا لجواب الشيخ الأعظم (قدس سره) مع أن صريح كلامه (رحمه الله) نفي الاحتياط على مسلك الأشاعرة وبعض العدلية ، لا نفيه مطلقا حتى على مسلك المشهور من العدلية.

٩١ ـ قوله ( قده ) : لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر (٣) ... الخ.

ومرجعه أيضا إلى الشك في حصول الغرض الباعث على الأمر.

وفيه : أن الأمر على هذا المبنى حيث إنه معلول عن غرض في نفسه ،

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٥.

(٢) فرائد الأصول المحشى ٢ / ١١٦.

(٣) كفاية الأصول / ٣٦٥.

۴۶۴۱