الحقيقي بالاضافة [ إلى ](١) ما لا غرض فيه ، فيحتاج إلى بسط في الكلام ربما لا يناسب المقام.
ومجمله : أن الفعل وإن تخصص بالارادة وكان معلولا لها ، فلا يلزم الترجح بلا مرجح في الفعل ، إلا أن تخصص إرادة هذا الفعل دون إرادة الفعل الآخر المساوي له بالوقوع يحتاج إلى جهة مخصصة ، وإلا لزم التخصص بلا مخصص المساوق للمعلول بلا علة في نفس الإرادة.
كما أن نسبة الفاعل وفاعليته إلى كل من الارادتين ـ بناء على أنها من أفعاله لا من كيفياته ـ على السوية.
فاختصاص فاعليته باحداهما دون الأخرى بلا مخصص ، فإما بارادة أخرى وهكذا فيتسلسل ، أو بهذه الإرادة فيدور.
وحيث إن الارادة لا بد لها من جهة موجبة فهي منحصرة بالاضافة إليه تعالى بما هو حكيم في المصالح والمفاسد ، فمن حيث عدم الجهة المرجحة يستحيل تحقق الارادة ، ومن حيث عدم موافقة الجهة للحكمة تكون قبيحة ، فيستحيل صدورها منه تعالى بالتبع.
ومنه تعرف مورد الاستحالة ومورد القبح.
وحيث إنه تعالى غني بالذات وتامّ وفوق التمام ، فلا محالة يستحيل عود المصالح والفوائد إليه تعالى ، بل إلى عبيده.
وأما انبعاث الارادة التشريعية عن غرض في المراد ، وانبعاث التكليف الحقيقي عن غرض في المكلف به ، فقد تعرضنا لهما مفصلا في مبحث دليل الانسداد (٢) فراجع.
__________________
(١) أثبتناها لضرورة السياق.
(٢) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ١٤٥ حيث قال قده : فنقول أما الارادة التشريعية ، وهو الشوق الاكيد المتعلق بفعل الغير الخ.